قرار رقم (41) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943م المعمول به في محافظات غزة، بناءً على ما عرضه علينا وزير الإسكان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية ثلاثين دونماً من القسائم (1،2،3،4،5) من القطعة (652) من أراضي غزة، وفقاً للخريطة المرفقة، والمملوكة لورثة المرحوم/ يوسف أبو شعبان ، وورثة المرحوم/ راغب أبو شعبان، لصالح بلديات بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا، وذلك لاستخدامها مكباً للنفايات.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض، أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلديات (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا) مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة، مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادية الموافق 20 من رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.