قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1999م بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي الواقعة في حوض وادي المطوي رقم (2) المبينة في الجدول المرفق من أراضي بلدية سلفيت وذلك من أجل إنشاء محطة لتنقية المياه العادمة ويتم وضع يد بلدية سلفيت عليها.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة في الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار إلى بلدية سلفيت مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادي الموافق 20 رمضان 1420 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.