قرار رقم (20) لسنة 1999م
بشأن تنفيذ تعداد زراعي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات رقم (31) لسنة 1947م المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الإحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكلف وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداد زراعي في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2000 ميلادي.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ 24/6/1999 ميلادية
الموافق 10 / ربيع أول / 1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.