مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1999م
بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة
طبقاً للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الغابات رقم 5 لسنة 1926،
وعلى قانون مصايد الأسماك رقم 6 لسنة 1937،
وعلى قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938،
وعلى قانون ضريبة الحيوانات رقم 38 لسنة 1944،
وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945،
وعلى قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946،
وعلى قانون مراقبة الحمضيات رقم 37 لسنة 1940،
وعلى قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية رقم 88 لسنة 1966،
وعلى قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954
وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954،
وعلى قانون الزراعة العامة رقم 92 لسنة 1966 المعمول بها في محافظات الضفة.
وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 8 لسنة 1998،
وبناء على عرض وزير الزراعة.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تستوفي وزارة الزراعة مقابل الخدمات والرخص طبقاً للقوانين الزراعية المشار إليها الرسوم المبينة بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة (2)
تورد الرسوم المستوفاة إلى الخزينة العامة طبقاً للأصول المعمول بها بوزارة المالية.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ : 19/9/1999 ميلادية
الموافق: 9 من جمادي الآخرة/1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.