قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم ( 2 ) لسنة 1996
بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الاول
من نظام العلامات التجارية لسنة 1940
مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة
بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 م وبخاصة المادة 46 منه،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الأول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 لتكون كما هو مبين بالجدول المرفق
مادة (2)
تلغى الرسوم الوارد في الذيل الأول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940
مادة (3)
يسرى هذا القرار في محافظات قطاع غزة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
غزة في: 25/9/1996
اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية
وزير العدل عاطف الخضري
فريح ابو مدين
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.