قرار رقم (5) لسنة 1999 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة لإقامة مقبرة إسلامية عليها


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لسنة 1943 المعمول به في محافظات غزة، وعلى ما عرضه وزير الإسكان قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية مساحة مائة واثنان وستون دونماً من أرض (بئر السبع شمال القرارة والواقعة على حرم الطريق العرضي المعروف بطريق كسفيم) لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مقبرة إسلامية عليها، والمبين أوصافها بالخارطة المرفقة، ويتم وضع يد الوزارة على الأرض المذكور فوراً.

مادة (2)
يمنع التصرف أو إقامة إنشاءات أو مشاريع على المساحة المذكورة بالمادة السابقة وعلى المالكين والمنتفعين بها رفع يدهم عنها فوراً.

مادة (3)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/2/1999 ميلادية الموافق 29/ شوال/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.