قرار رقم ( 26 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 الصادر منا بتاريخ 20 / 5 / 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر.
يقرر ما يلي:
مادة (1)
تكون الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر إدارة من إدارات الشرطة تشرف عليها الإدارة القانونية.
مادة (2)
يُفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 6 / 6 / 1998
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.