قرار رقم (166) لسنة 1996
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة (1)
يتم تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وتشكل لها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس هيئة الاستعلامات ووكلاء وزارات الثقافة والإعلام والتربية والتعليم ومساعد أمين عام الرئاسة.
مادة (2)
يكون رئيس هيئة الاستعلامات منسقاً للجنة.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 17/9/1996
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.