قرار رقم (166) لسنة 1996


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:
مادة (1)
يتم تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وتشكل لها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس هيئة الاستعلامات ووكلاء وزارات الثقافة والإعلام والتربية والتعليم ومساعد أمين عام الرئاسة.

مادة (2)
يكون رئيس هيئة الاستعلامات منسقاً للجنة.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 17/9/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.