قرار رقم ( 36 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
إقامة بنك الإسكان الفلسطيني وفق الأنظمة والقوانين السارية.

مادة (2)
تشكيل فريق عمل لوضع النظم الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة العمل.

مادة (3)
يُعين السيد/ محمود محمد إبراهيم دامو - مديراً عاماً لبنك الإسكان الفلسطيني.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

غزة في: 7/2/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.