قرار رقم ( 36 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
إقامة بنك الإسكان الفلسطيني وفق الأنظمة والقوانين السارية.
مادة (2)
تشكيل فريق عمل لوضع النظم الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة العمل.
مادة (3)
يُعين السيد/ محمود محمد إبراهيم دامو - مديراً عاماً لبنك الإسكان الفلسطيني.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
غزة في: 7/2/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.