قرار رقم ( 200 ) لسنة 1996
بشأن طوابع الإيرادات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون طوابع الإيرادات (الدمغة) رقم 31 لسنة 1927 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون الاجتماعية،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي :
المادة ( 1 )
تصدر وزارة المالية طابع إيرادات (دمغة) وفق نموذج مميز من مائتين وخمسين فلساً أردنياً أو ما يعادلها من العملة المتداولة وتورد حصيلة بيعه إلى الخزينة العامة لصالح وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة ( 2 )
يلصق الطابع المذكور في المادة السابقة على كل مستند أو طلب أو معاملة تقدم لأي دائرة رسمية بالإضافة إلى أي طابع آخر مقرر بمقتضى القانون وتخصص إيرادات بيعه لصندوق أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
المادة ( 3 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: 14/12/1996
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.