قانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن تعديل قانوني دعاوي الحكومة رقمي (5) لسنة 1958 و (30) لسنة 1926


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1958، الساري المفعول بالضفة الغربية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1926 الساري المفعول بقطاع غزة والقوانين المعدلة له. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وعلى ما عرضه علينا وزير العدل أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
تلغى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من قانون دعاوي الحكومة رقم (5) لسنة 1958 المعمول به بالضفة الغربية.

مادة (2)
تلغى المادتين الثالثة والرابعة من قانون دعاوي الحكومة رقم (30) لسنة 1926 المعمول به بقطاع غزة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 7/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.