قرار رقم ( 101 ) لسنة 1995
بشأن إنشاء محكمة بداية في أريحا
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات
على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26/ 1952 المعمول به بالضفة الغربية
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
قررنا ما هو آتي :
مادة ( 1 )
تنشأ محكمة بداية يكون مقرها مدينة أريحا ويشمل اختصاصها المنطقة الادارية للمدينة.
مادة ( 2 )
يكون لهذه المحكمة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 5/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.