قرار رقم ( 68 ) لسنة ‏1997‏ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القرار رقم ( 67 ) لسنة 1997م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1997م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، أقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
تشكل اللجنة العليا للتعداد برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعضوية كل من السادة: وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وزير الثقافة والإعلام وزير الشئون الاجتماعية وزير الصحة وزير الحكم المحلي وزير الأوقاف والشئون الدينية وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الاسكان وزير الاقتصاد والتجارة وزير الصناعة وزير العمل وزير البريد والاتصالات مسئول ملف القدس

مادة ( 2 )
تختص اللجنة العليا للتعداد بما يلي:- 1- اعتماد موازنة التعداد وتوفير التمويل اللازم لها. 2- اعتماد مقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية بشأن تعاون جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع جميع الإمكانيات لنجاح التعداد. 3- دراسة أية موضوعات تُعرض عليها من اللجنة الوطنية للتعداد وإصدار التوجيهات بشأنها.

مادة ( 3 )
يعين رئيس دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية مقرراً لهذا اللجنة.

مادة ( 4 )
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها وبالتنسيق مع دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية وذلك لدراسة وإقرار ما يعرض عليها من موضوعات.

مادة ( 5 )
تضع اللجنة نظاماً لسير أعمالها وكيفية اتخاذ قراراتها.

مادة ( 6 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 5/6/ 1997 ميلادية الموافق: 29/ محرم/ 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.