قرار رقم ( 2 ) لسنة 1997
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
مادة (1)
إنشاء مركز الدراسات الاقتصادية.
مادة (2)
تعين الدكتورة / غانية حفظي ملحيس رئيساً له.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 1 /1 /1997
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.