قرار رقم ( 5 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
اعتماد خطة مركز الإحصاء الفلسطيني لإعداد الإحصاءات الرسمية.
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 2 /1 /1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.