قرار رقم (2) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إنشاء مركز التدريب الإحصائي الفلسطيني، ويكون تابعاً لدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.

مادة (2)
يعهد إلى دائرة الإحصاء المركزية صياغة الخطط ووضع التقديرات والبرامج، وتعرض هذه الخطط والتقديرات والبرامج على الرئاسة لإقرارها.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.