قرار رقم (2) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إنشاء مركز التدريب الإحصائي الفلسطيني، ويكون تابعاً لدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.
مادة (2)
يعهد إلى دائرة الإحصاء المركزية صياغة الخطط ووضع التقديرات والبرامج، وتعرض هذه الخطط والتقديرات والبرامج على الرئاسة لإقرارها.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 2/1/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.