قرار رقم ( 23 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
يتم إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة.

مادة (2)
تشكيل الهيئة من الأخوة التالية أسماءهم :- 1. مهندس زراعي/ كمال جريس الصايغ 2. مهندس زراعي/ محمد الحملاوي 3. السيد/ سامي أبو سليم 4. مهندس زراعي/ محمد حمدان 5. السيد/ أحمد يوسف شراب 6. ممثل عن المجلس التعاوني للتصدير 7. ممثل عن وزارة الزراعة 8. السيد/ عون الشوا

مادة (3)
يتم في وقت لاحق إنشاء هيئة مماثلة في الضفة الغربية ويكون لكلا الهيئتين لجنة تنسيق فيما بينهما.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 5/ 10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.