قرار رقم ( 10 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
يعتبر يوم 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
غزة في 17 /8 /1994
9 ربيع الأول 1415
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.