قرار رقم ( 9 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
تضم الدوائر التالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. 1- دائرة التخطيط والخدمات - غزة. 2- دائرة التنظيم والتخطيط - أريحا. 3- دائرة الإحصاء المركزي. 4- مركز الحاسوب الرئيسي. وهي جميعا من الدوائر القائمة في غزة وأريحا وتنتقل الكوادر والأفراد والميزانيات الخاصة بهذه الدوائر إلى الوزارة وتتبع الوزير المختص حسب الهيكل التنظيمي.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 16 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.