قرار رقم ( 3 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :
المادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي سيعقد في بكين جمهورية الصين الشعبية، في أيلول "سبتمبر" 1995.

المادة (2)
تشكل اللجنة الوطنية الفلسطينية من : أ- ممثلي المؤسسات التالية : 1- الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 2- أختان من الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد داخل الوطني "عضوتين". 3- الهلال الأحمر الفلسطيني "عضو" 4- دائرة الأعلام "عضو" 5- الدائرة الإقتصادية "عضو" 6- دائرة التربية والتعليم "عضو" 7- الدائرة الاجتماعية "عضو" 8- دائرة الإحصاء "عضو" 9- دائرة التخطيط "عضو" 10- دائرة التنظيم الشعبي "عضو" 11- لجنة حقوق الانسان "عضو" ب- الكفاءات النسائية الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية التالية : 1- الأخت أم جهاد 2- الأخت أم اللطف 3- الأخت سميحة خليل 4- الأخت الدكتورة/ حنان عشراوي 5- الأخت زهيرة كمال 6- الأخت سحر خليفة 7- الأخت الدكتور هيام أبو غزالة 8- الأخت الدكتورة فتحية نصرو 9- الأخت آمنة الريماوي 10- الأخت إصلاح جاد 11- الأخت الدكتورة مي كيلة 12- الأخت الدكتورة فريال الأغا 13- الأخت أم منهل 14- الأخت مريم أبو دقة 15- الأخت آمنة سليمان 16- الأخت سميرة أبو غزالة 17- الأخت انتصار مرعي

المادة (3)
يعتمد كل من الأخ زهدي الترزي والأخ شوقي ارملي مستشاراً للجنة والوفد المشارك.

المادة (4)
تعتمد الأخت سمية برغوتي، من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك منسقة بين الإتحاد واللجنة الدولية المسؤولة عن المؤتمر.

المادة (5)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

تونس في : 26 /4 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.