قرار رقم (75) لسنة 1996
بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943 المعمول به في قطاع غزة
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقا ملكية الأراضي الواقعة ضمن رفح المبينة أوصافها بالخريطة المرفقة من أجل إقامة مطار ويتم وضع يد السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الأرض.
مادة (2)
يمنع التصرف أو إقامة البناء أو الإنشاءات أو المشاريع الزراعية أو الصناعية أو خلافه على الأرض المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار
مادة (3)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة وذلك من أجل الحصول على التعويض العادل
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ 28/5/1996.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2 /7 /1996 ميلادية
الموافق 16/صفر/ 1417 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.