م.ع.ع. 2829/96 موسى يوسف عطية سمهدانة

ض دولة إسرائيل- تً ك- 96 (2)،36.

 

موسى يوسف عطية سمهدانة

 

ضد

دولة إسرائيل

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 19/5/96.

نائب الرئيس ش لفين

القاضي يَ زامير

القاضية دَ بينيش

التماس لإصدار أمر احترازي

 

قرار

القاضي يَ زامير

1- الملتمس يقوم بقضاء فترة محكوميته بالسجن في سجن شيكما في اشكلون. وهو يطالب المحكمة بإلزام مصلحة السجون بإطلاق سراحه من السجن. ادعائه أنه طلب منه التوقيع بل ووقع على وثيقة، حسبها يطلق سراحه بتاريخ 4/9، وبالرغم من ذلك لم يطلق سراحه حتى هذا اليوم.

 

2- المحكمة طالبت النيابة العامة بالحصول على رد كتابي على هذا الالتماس. وها هي الحقائق كما تظهر من هذا الرد.

أدين الملتمس حسب اعترافه في مخالفات خطيرة: مخالفتان بالقتل المتعمد، مخالفتان بالقتل، أربع مخالفات إطلاق النار باتجاه أشخاص، ومخالفات أخرى. على هذه المخالفات حكم عليه بالسجن المؤبد والسجن المؤبد الآخر و 50 سنة سجن.

في إطار الاتفاقات التي عقدت بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تعهدت دولة إسرائيل، كجزء من الخطوات التي هدفت إلى خلق أجواء إيجابية من أجل تطبيق الاتفاق، بإطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين. لهذه الحاجة تم إعداد لائحة من السجناء، وهم المرشحون لإطلاق سراحهم. وهذه اللائحة شملت الملتمس. هو مثل باقي المرشحين الآخرين لإطلاق سراحهم، تم توقيعه على استمارة تعهد من خلالها بالامتناع عن نشاط إرهابي وأعمال عنف. إلا أنه في مرحلة لاحقة، عندما حددت المعايير النهائية لإطلاق سراح السجناء الفلسطيني بما يلائم الاتفاق، فحص وتبين أن الملتمس لا يفي الشروط هذه. لذلك تقرر عدم إطلاق سراحه من السجن.

 

بتاريخ 28/9/95 تم توقيع اتفاق آخر بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وهو الاتفاق المرحلي الإسرائيلي الفلسطيني المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزو. هذا الاتفاق أيضاً شمل تعليمات تتعلق، بإطلاق سراح سجناء ومعتقلين. على ضوء هذه المعايير تم إعداد لائحة من المرشحين لإطلاق سراحهم، آخذين بعين الاعتبار تقرير أجهزة الأمن حول كل مرشح.

في هذا الإطار فحصت إمكانية إطلاق سراح الملتمس. إلا أنه آخذين بعين الاعتبار خطورة المخالفات التي أدين بها الملتمس، وعلى خلفية ماضية، عارضت المصادر المخولة إطلاق سراحه من السجن. وهذا هو موقفها الآن. لذلك لم يتم إطلاق سراح الملتمس من السجن.

 

3- السؤال هو، فيما إذا كانت هذه الحقائق تمنح الملتمس حق إطلاق سراحه من السجن. الملتمس ضدهم يعترفون أنه تم توقيع الملتمس على استمارة تعهد بالامتناع عن الإرهاب، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وذلك بسبب خطأ أو بدون حاجة. هل هذا الخطأ يمنح حقاً للملتمس؟

الرد واضح: بشكل عام خطأ سلطة إدارية لا يمنح حقاً لشخص، إذا ما كان القانون لا يمنح له هذا الحق، وهذا هو الأمر في هذه الحالة. لقد ورد إلى هذه المحكمة حالات من خلالها تم توقيع سجين فلسطيني خطأ على وثيقة تعهد، وبعد ذلك تقرر على أساس الفحص الدقيق، أنه لا يفي المعايير لإطلاق سراحه، ولذلك امتنع من إطلاق سراحه. المحكمة قررت أن الخطأ لا يمنح حقاً، لذلك رفض الالتماس.

أنظر مثلاً إلى إجراء م.ع.ع 5716/94 محمد أحمد محمد عقل ض دولة إسرائيل (لم ينشر).

 

4- تبقى فقط السؤال فيما إذا كانت الاتفاقات التي عقدت بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تمنح الملتمس حق إطلاق سراحه من السجن. الرد سلبياً. بداية هذه الاتفاقات تحدد أنه سيطلق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين، ولكنها لا تحدد أن جميع المعتقلين أو السجناء الفلسطينيين سيطلق سراحهم، ولم يدّع، وبالطبع لم يثبت أمام المحكمة، أن هذه الاتفاقات تلزم بإطلاق سراح الملتمس بشكل شخصي. ثانياً حتى وان كانت الاتفاقات تلزم بإطلاق سراح الملتمس بشكل شخصي فهذا لا يمنح حقاً شخصياً لإطلاق سراحه من السجن هذه الاتفاقات، لأنها اتفاقات في المستوى الدولي، ولا تعتبر في إطار القانون الداخلي.

يمكن له أن يمنح حقاً لطرفي الاتفاق، إلا أنه لا يمنح حقاً لشخص معين أو آخر ضد أحد أطراف الاتفاق. لذلك لا يملك الملتمس حقاً بمطالبة إطلاق سراحه من قبل الدولة على أساس هذه الاتفاقات. وهكذا قررت المحكمة مرة تلو المرة.

انظروا مثلاً في موضوع إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، م.ع.ع 1986/96 إبراهيم حسين لافي معمر ض دولة إسرائيل (لم ينشر).

لذلك قررنا رفض الالتماس سكرتارية المحكمة تقوم بإرسال نسخة هذا القرار إلى الملتمس في سجنه.

 

صدر اليوم بتاريخ 19/5/96.