رقم الإجراء: م.ع.ع. 1759/94
الأطراف: آن سروزنبرغ وآخرون
ضد
وزير الدفاع تاريخ 12،4،94
القضاة: كاخ، زامير، السيدة شتراسبورغ-كوهن
القرار: القاضي زامير
المحامون: المحامية السيدة ليندا براير للملتمسين،
المحامية السيدة يوحن جنسين للملتمس ضده
موجز التلخيص: منع تجول وطوق في المناطق
التلخيص: (الالتماس رفض)
أ- الالتماس
تطرق بداية إلى منع التجول الذي فرض في المدن المختلفة في الضفة في أعقاب القتل
الذي وقع في الحرم الإبراهيمي. حتى موعد إجراء النقاش أعلن ممثل الملتمس ضده أن
منع التجول قد رفع، لذلك تطرق الالتماس إلى منع التجول الذي يفرض بين الفينة
والأخرى أي بشكل عام. بإدعاء أن منع التجول غير قانوني. الالتماس تطرق إلى قيود
أخرى فرضت بين الفينة والأخرى على حرية التنقل، تشغيل وعمل السكان المحليين، الطوق
الذي يفرض وما شابه هذه المواضيع. الالتماس رفض.
ب-
حول منع التجول- لقد تقرر سابقاً في محكمة العدل العليا أن القانون يسمح بفرض منع
التجول لأسباب أمنية. وفي كل حالة فرض القيود، على السلطة المخولة دراسة مدى
الحاجة الأمنية في استعمال الصلاحية المناطة للسلطة. الامتناع عن فرض القيود لحاجة
العقوبة، وعدم اتخاذ خطوات صارمة وتضر أكثر من المدى المناسب في ظروف الحالة. هذا
الالتماس، الذي يتجه للمستقبل، لا توجه ضد قانونية قرار معين، بل ضد استعمال وسائل
أمنية مشابهة بشكل عام. ليس من نهج محكمة العدل العليا دراسة والبت في التماسات
عامة لا تتطرق إلى قرار معين أو حادث معين.
ج-
حول المواضيع الأخرى- فإن الملتمسين يصفون بداخل الالتماس الوضع القائم خالياً في
مناطق يهودا والسامرة، أي، أن الطوق ومنع التجول بدءا يؤثران على مقدرة المواطنين الفلسطينيين
الغير يهودية من إطعام نفسها ومن المحتمل أن يحدث جوع في منطقة يهودا والسامرة. في
الرد على ذلك أعلن ممثل الملتمس ضده أن التعليمات الخاصة بتعليق تصاريح الخروج التي
صدرت في حينه، هدفت في الأساس إلى منع الدخول إلى إسرائيل سكان المناطق الذين
يعتبرون حظراً أمنياً. يدعي الملتمسون أن فرض الطوق ومنع التجول هو لأهداف غريبة
وترتبط بانعدام حسن النية. إلا أنه، هذا الادعاء له طابع شامل، من السهل دحضه.
لذلك لا يسمع في محكمة إلا إذا كانت مفصلة ومستندة. لا يمكن التوجه في التماس إلى
محكمة العدل العليا ضد عمل أو إغفال لسلطة إدارية، قبل التوجه إلى تلك السلطة. هذا
التوجه يهدف إلى السماح للسلطة بدراسة موقفها من جديد وعلى الأقل السماح لفحص
السبب والشرح لعمل أو سهو السلطة. إلا أن الملتمسين لم يتوجهوا إلى وزير الدفاع
قبل أن يتكلموا بصرامة أمام محكمة العدل العليا ادعاءات عامة ومبهمة حول هدف غريب
وانعدام حسن النية.
د- جوهر
ادعاء الملتمسين هو أن المواطنين المحليين في المناطق تعاني من ضائقة اقتصادية وهناك
خشية حقيقية من جوع، وعلى هذا الأساس يطالبون وزير الدفاع بتزويد الغذاء لكل سكان
المناطق المسيطر عليها. المساعدة المطالب بها تثير مشكلة كبيرة. بما في ذلك، هل
مفروض واجب من هذا القبيل على وزير الدفاع حسب القانون الدولي أو القانون
الإسرائيلي، في أي مدى من الأجدر للمحكمة التدخل في استئناس رأي وزير الدفاع في
فرض طوق، وهل هنالك مجال لتقديم هذه المساعدة التي لها طابع شامل وغامض. غير أن
المحكمة غير ملزمة بفحص التماس بهذه المساعدة في الناحية القانونية. لأنه من ناحية
الحقائق فهي لا تستند إلى شيء.
هـ-
محكمة العدل العليا وسعت في الفترة الأخيرة حق تقديم الالتماسات التي لها طابع
عام. مع ذلك، هنالك قيود لحق التقديم. إذا ما كان الالتماس موجه ضد عمل إداري يضر
حق أو مصلحة شخص معين، ويمتنع هذا الشخص من الالتماس إلى المحكمة. يحتمل أن تقوم
المحكمة بمنع شخص آخر حق التقديم. في الحالة التي أمامنا فإن الملتمسين يحذرون من
ضائقة اقتصادية ستحل في المناطق، إلا أن أحدهم لا يسكن المناطق. لا يذكروا أنهم كانوا
في الفترة الأخيرة في المناطق ولا يحضرون الوثائق، وحتى مقاطع في الصحف التي تدعم
ادعاءات الضائقة الاقتصادية. ويصرحون هم حسب معرفتهم، إلا أنه في هذا الوضع فإن
معرفتهم توازي عدم معرفة الملتمسين.
(أمام
القضاة: القضاة: كاخ، زامير، السيدة شتراسبورغ-كوهن القرار: القاضي زامير. المحامية
السيدة ليندا براير للملتمسين، المحامية السيدة يوحن جنسين للملتمس ضده. 12،4،94)