م.ع.ع. 9314/01 - أسامة علي شريتح ض جهاز الأمن العام. تً ع - 2001 (3)، 645

 

1- أسامة علي شريتح

2- اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل

ضد

جهاز الأمن العام

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا (27،11،01) أمام سعادة القضاة م حاشين. ت شتراسبورغ - كوهن د دورنر

التماس لإصدار أمر احترازي

المحامي أندريه روزنطال- باسم الملتمسين

المحامي آبرهام ليخت- باسم الملتمس ضده

 

قرار

تم اعتقال الملتمسين بتاريخ 1،11،01 ومنذ ذلك الحين يخضع للاعتقال. خلال ذلك صدر أمر استناداً إلى البند الثامن والسبعين ج للأمر المتعلق بتعليمات الأمن (الضفة الغربية)(رقم 378) لعام 1970، حسب هذا الأمر حظر اللقاء هذا الذي تم تمديده من حين إلى حين، اعتمد ويعتمد على "مصلحة التحقيق" و"أمن المنطقة".

المحامي روزنطال يطعن بأمر منع لقاء الملتمس مع محاميه. ويطرح هو ادعاءات أخرى سنتطرق إليها الآن.

حسب طلب المحامي روزنطال. استمعنا إلى الملتمس ضده وممثليه وراء أبواب مغلقة وبدون حضور المحامي روزنطال، وأثبت لطمأنة بالنا أنه هناك عدل من ناحية "أمن المنطقة" لاصدار أمر يمنع اجراء لقاء بين الملتمس ومحاميه.

المحامي روزنطال يطالب بمعرفة إذا ما كان الملتمس يحصل على ساعات نوم معقولة خلال اليوم، ورد الملتمس ضده هو أن الإجابة نعم،أي، أن الملتمس يحصل على ساعات نوم معقولة خلال اليوم.

الملتمس يعرف أنه حظر ويحظر لقائه مع محاميه: إلا أن المحامي روزنطال لا يكتفي بذلك، ويطالب بإعلام الملتمس أن أشخاصاً معينين من الخارج عينوا له المحامي روزنطال لتمثيله. عرضنا هذا السؤال أمام الملتمس ضده وممثليه واقتنعنا أن إعلام الملتمس بذلك أضف إلى معرفته أنه يحظر لقائه بمحاميه سيؤدي الى ضرر ب "مصلحة التحقيق".

يطالب المحامي روزنطال أيضاً، بأن يسمح له بنقل رسالة مكتوبة إلى الملتمس بأنه يحق له الصمت خلال التحقيق وعدم تجريم نفسه. أيضا في هذا الموضوع استمعنا إلى الملتمس ضده وممثليه، وأيضاً في هذا الموضوع اقتنعنا أن "مصلحة التحقيق" و"أمن المنطقة" يطالبان بعدم الاستجابة لطلب المحامي روزنطال.

ملخص الأمر: نحن نقرر رفض الالتماس.

 

صدر اليوم بتاريخ 27،11،01