منظمة التحرير الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

( إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا )

 

 

ملحق ( 1 )

بروتوكول بشأن

إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية

والترتيبات الأمنية

 

مادة ( 1 )

ترتيبات إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية

1- وفقاً لشروط هذا الملحق، فإن انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومن منطقة أريحا سيبدأ في تاريخ توقيع هذة الإتفاقية وسيكتمل خلال ثلاثة أسابيع ( 21 يوماً ) من ذلك التاريخ.

2- أ) تضع اللجنة الأمنية المشتركة للتنسيق والتعاون المشكلة وفقاً للمادة 2 التالية، خطة لضمان التنسيق الكامل بين القوات العسكرية الإسرائيلية، والشرطة الفلسطينية أثناء مراحل الإنسحاب ودخول ونشر الشرطة الفلسطينية.

ب) سيطبق هذا التنسيق من خلال مكاتب تنسيق المناطق (DCOs) التي ستبدأ في العمل في تاريخ توقيع هذه الإتفاقية.

جـ) ستتضمن الخطة ترتيبات دخول الشرطة الفلسطينية والأسلحة والذخائر والمعدات والأمور المتعلقة بها وكذلك الترتيبات المزمع اتخاذها لتسهيل نقل المسؤولية بشكل سلس بما في ذلك نقل السلطة المدنية بحيث لا يحدث فراغ في السلطة.

 

مادة ( 2 )

التنسيق والتعاون في الأمور الأمنية

1- اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون الأمنية ( JSC ).

أ) تشكل لجنة أمنيـة مشتركة للتنسيق للأغراض الأمنية المشتركة ( من الآن فصاعداً "اللجنة الأمنية المشتركة" ).

ب) اللجنة الأمنية المشتركة سوف :

( 1 ) توصي بالخطوط العامة للسياسة الأمنية للموافقة عليها من جانب لجنة الإرتباط الإسرائيلية الفلسطنية المشتركة وتطبيق هذه التوصيات.

( 2 ) التعامل مع القضايا الأمنية التي يثيرها أي من الطرفين.

( 3 ) توفير القناة المناسبة لتبادل المعلومات بين الطرفين والمطلوبة لحل المشاكل الأمنية.

( 4 ) توفير التوجيهات لمكاتب تنسيق الطرفين للمنطقة

جـ) تتشكل اللجنة الأمنية المشتركة من 5 إلى 7 أعضاء من كل جانب، ويتم التوصل إلى القرارات بالإتفاق بين الجانبين

د) تقرر اللجنة الأمنية المشتركة قواعد إجراءاتها. وتعقد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بانتظام كل أسبوعين. وفي حالة طلب أحد الجانبين اجتماعاً خاصاً. تجتمع خلال ( 48 ) ساعة.

هـ) ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك من الجانبين يتناوب الجانبان استضافة اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة.

2- مكاتب تنسيق المنطقة ( DCO )

أ) يتـم تشكيل ثلاثة (3) مكاتب تنسيق المناطق، واحد لكل من منطقة غزة ومنطقة خان يونس ومنطقة أريحا ( من الآن فصاعداً "مكتب تنسيق المنطقة" ).

ب) تقوم مكاتب تنسيق المنطقة بما يلي:

( 1 ) مراقبة وإدارة الأمور التي تتطلب التنسيق كما تحددها اللجنة الأمنية المشتركة طبقاً للسياسة العامة والتوصيات التي تضعها اللجنة الأمنية المشتركة.

( 2 ) مراقبة وإدارة كل الأمور ذات الطبيعة المشتركة بين الجانبين داخل المنطقة المعينة لكل مكتب تنسيق منطقة بما في ذلك تنسيق النشاطات المتعلقة بأحد الجانبين والتي قد تؤثر على الجانب الآخر.

( 3 ) مراجعة وفحص الوضع العام ورفع التقارير عنه داخل المنطقة المعنية التابعة لمكتب تنسيق المنطقة مع الإهتمام الخاص بالحوادث والنشاطات الخاصة التي تقع في المنطقة.

( 4 ) إدارة الدوريات المشتركة والوحدات المتحركة المشتركة، كما هي محددة في هذه المادة، العاملة في المنطقة الخاصة بمكتب التنسيق المختص.

( 5 ) إدارة مكتب الارتباط، المقام بمقتضي المادة ( 10 ) أدناه، العامل في المنافذ ونقاط العبور كما هو مفصل في المادتين 8 و 10 أدناه بالإتفاق مع اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية المشكلة حسب الملحق 2 لهذه الإتفاقية ( من الآن فصاعداً الـ "CAC" ).

جـ) يتكون كل مكتب تنسيق منطقة وبشكل مستمر من فريق يصل إلى ستة ضباط من كل جانب يضمون قائداً وخمسة ضباط مناوبين.

د) ستعمل مكاتب تنسيق المنطقة بشكل مشترك 24 ساعة في اليوم.علي أن يكون على الأقل ضابط مناوب خلال كل فترة مناوبة من 8 ساعات بالإضافة الى العدد الضروري من المساعدين.

هـ) بغرض منع الإحتكاك، ولتمكين الجانبين من التعامل مع الحوادث المحتملة، يضمن الجانبان أن مكتب تنسيق المنطقة المختص سيبلغ على الفور بأي من الحوادث التالية:

1- نشاط روتيني أو مخطط أو غير منتظم أو نشر قوات عسكرية إسرائيلية أو شرطة فلسطينية من شأنه التأثير بشكل مباشر على الجانب الآخر. ويتضمن ذلك النشاط أو الانتشار في الأمكان القريبة من المستوطنات أو القرى الفلسطينية وفقاً للحالة.

2- أحداث تشكل تهديداً للنظام العام.

3- نشاطات تربك تدفق المرور المنتظم على الطرق الرئيسية بما في ذلك حواجز الطرق وأشغال الطريق.

4- حوادث تشمل إسرائليين وفلسطينيين مثل حوادث الطرق ونجدة المصابين أو أشخاص في خطر مميت أو خطوات اشتباك أو أي أحداث يستعمل فيها سلاح.

5- عمل إرهابي من أي نوع، ومن أي مصدر.

6- حالات التسلل عبر خطوط قطاع غزة ومنطقة أريحا.

7- كل الحالات التي ينقل فيها إسرائيليون إلى المستشفي في قطاع غزة أو منطقة أريحا أو ينقل  فيها فلسطينيون من قطاع غزة أو منطقة أريحا إلى المستشفي في إسرائيل.

و) على كل مكتب تنسيق منطقة أن يبلغ قيادة المنطقة الإسرائيلية والفلسطينية المختصة وكذلك الدوريات المشتركة والوحدات المتحركة المشتركة العاملة في المنطقة المختصة عند ظهور أي من الأحداث المبينة في الفقرة هـ عاليه.

ز) يمكن للجنة الأمنية المشتركة أن تعدل محتوي قائمة الأحداث المبينة في الفقرة هـ عاليه.

ح) أي حادث يتضمن  إصابة إسرائيليين في أي مكان داخل قطاع غزة أو في منقطة أريحا يبلغ فوراً إلى إسرائيل من خلال مكتب تنسيق المنطقة المختص وقد تستعمل إسرائيل أي وسيلة ضرورية لإجلاء وعلاج هؤلاء الأشخاص المصابين. وستنسق هذا النشاط من خلال مكتب تنسيق المنطقة المختص.

ط) يزود مكتب تنسيق المنطقة بالوسائل الضرورية للإتصال لكي يتمكن من تحقيق اتصال مباشر وفوري مع الدوريات المشتركة والوحدات المتحركة المشتركة وكذلك مع مقر قيادة المنطقة المختصة.

3- الدوريات المشتركة :

أ) مهمة الدوريات المشتركة هي ضمان حركة حرة وآمنة من دون إعاقة على الطرق وفي المناطق الموصوفة في المادتين الرابعة والخامسة في هذا الملحق.

ب) ما لم تقرر اللجنة الأمنية المشتركة غير ذلك فان الدوريات المشتركة تتكون من سيارتين من عربات الدفع بالعجلات الأربع، واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية. وتعلم السيارتان بحيث يمكن تمييزهما بسهولة عن كل السيارات الأخرى  في المنطقة. ويكون في كل سيارة أربعة أشخاص : ضابط وعامل إشارة وسائق وحارس.

جـ) تقوم الدوريات المشتركة الراكبة والراجلة بعملها 24 ساعة في اليوم على طول الطرق الخاصة بنشاطها وعلى الجوانب المحاذية للطرق التي يعتمد عليها أمن المرور على تلك الطرق أو كما يحدد مكتب تنسيق المنطقة في تعليماته.

د) على الطرق الموجودة تحت المسئولية الإسرائيلية تكون السيارة الإسرائيلية هي السيارة القائدة. وعلى الطرق الموجودة تحت المسؤولية الأمنية الفلسطينية تكون السيارة الفلسطينية هي القائدة وتكون الدورية المشتركة تحت إدارة مكتب تنسيق المنطقة المختص.

هـ) تقوم الدوريات المشتركة برصد مستمر للحركة داخل منطقة عملها بغرض منع الحوادث التي يمكن أن تهدد أو تعرض للخطر الأشخاص الذين يستعملون الطرق. وتقدم تقاريرها إلى مكتب تنسيق المنطقة المختص وإلى مقار القيادات الإسرائيلية والفلسطينية في المنطقة عن أي حادثة أو تهديد من هذا النوع.

و) عند الوصول إلى مسرح الحادث تقدم الدورية المشتركة أقصى مساعدة ممكنة. وعندما تكون السلطات العاملة في المنطقة قد تعاملت مع الحادث تتأكد الدورية المشتركة من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت وعليه تقدم تقريرها لمكتب تنسيق المنطقة المختص.

ز) بمجرد علم الدوريات المشتركة بوقوع أحد الحوادث المبينة بالفقرة الفرعية 2،هـ عاليه تبلغ هذا الحادث فوراً إلى مكتب تنسيق المنطقة المختص وإلى مقار القيادات الإسرائيلية والفلسطينية المختصة.

4- الوحدات المتحركة المشتركة :

أ) مهمة الوحدات المتحركة المشتركة هي تقديم استجابة سريعة في حال الحوادث والأوضاع الطارئة بهدف ضمان حركة آمنة بدون عوائق على المفارق بحسب مواقعها. وكذلك على طول الطرق المعينة لنشاطها.

ب) يكون تشكيل الوحدات المتحركة مشابهاً لذلك الخاص بالدوريات المشتركة.

جـ- تكون واجبات الوحدات المتحركة هي :

1- رصد الحركة على طول الطرق المخصصة لها من مواقع ثابتة على المفارق المتفق عليها، من حيث يمكنها القيام بأعمال الدورية بين الحين والآخر على الطرق المتفق عليها حسب تعليمات مكتب تنسيق المنطقة وفي هذه الحالة فان واجباتها تكون مطابقة لواجبات الدوريات المشتركة، و :

2- في حال وقوع حادث يشمل إسرائيليين وفلسطينيين بهدف الوصول إلى موقع الحادث للتحقيق وتقديم المساعدة.

5- مراجعة الترتيبات الأمنية :

تجتمع اللجنة الأمنية المشتركة بعد ستة أشهر من توقيع هذه الإتفاقية. وكل ستة أشهر بعد ذلك بمراجعة الترتيبات الأمنية والتوصية بالتغيير. ويتم تبني التعديلات بالاتفاق بين الجانبين الذي يستند إلى عدة عوامل بينها التقارير المنتظمة والتوصيات التي تتلقاها من مكاتب تنسيق المناطق.

مادة ( 3 )

المديرية العامة لقوي الشرطة الفلسطينية

1- عام

تعمل المديرية العامة لقوي الشرطة الفلسطينية ( من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية" ) وفق المبادئ التالية:

أ)  ستكون مسؤولة عن النظام العام والأمن الداخلي داخل نطاق ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للمادة الخامسة من هذة الإتفاقية.

ب) إن حركة رجال الشرطة الفلسطينية بين قطاع غزة ومنطقة أريحا ستتم وفقاً للمادة 9 من هذا الملحق.

2- واجبات ووظائف

أ) وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، تكون واجبات الشرطة الفلسطينية في المناطق الواقعة تحت الولاية الفلسطينية على التحو التالي :

1- أداء وظائف الشرطة العامة بما في ذلك الحفاظ على الأمن الداخلي والنظام العام.

2- حماية الجمهور وممتلكاته، والعمل على إشاعة الشعور بالأمن والأمان.

3- تبني كافة الإجراءات اللازمة لمنع الجرائم طبقاً للقانون.

4- حماية المنشآت العامة والأماكن ذات الأهمية الخاصة.

3- الهيكل والتشكيل :

أ) تتكون الشرطة الفلسطينية من وحدة متكاملة تخضع للسلطة الفلسطينية. وستتشكل من أربعة فروع :

1- الشرطة المدنية ( الشرطة – بالعربية ) ،

2- الأمن العام ،

3- المخابرات ، و :

4- خدمات الطوارئ والإنقاذ ( الدفاع المدني – بالعربية ).

في كل منطقة يخضع كل أعضاء فروع الشرطة الأربعة لقيادة مركزية واحدة.

ب) تشكل الشرطة الفلسطينية وحدة شرطة سواحل فلسـطينية ( من الآن فصاعداً "شرطة السواحل الفلسطينية" ) وذلك حسب المادة 11 من هذا الملحق.

جـ) تتشكل الشرطة الفلسطنية من عدد يصل إلى 9 الآف شرطي في كل فروعها.

4- التجنيد :

أ) تتكون الشرطة الفلسطينية من رجال مجندين محلياً ومن الخارج ( من بين أفراد يحملون جوازات سفر أردنية أو وثائق فلسطينية صادرة من مصر ). ولن يتجاوز عدد الفلسطينيين المجندين من الخارج 7 الآف شخص من بينهم ألف شخص سيصلون بعد ثلاثة أشهر من توقيع الإتفاقية.

ب) يجب أن يدرب الفلسطينيون المجندون القادمون من الخرج كرجال شرطة. يلغى على الفور تجنيد رجال يتم إدانتهم في جرائم خطيرة أو الذين يشاركوا بفعالية في عمليات إرهابية بعد توظيفهم. ويوافق كلا الطرفين على قائمة الفلسطينيين المجندين سواء محلياً أو من الخارج.

جـ) يمكن لرجال الشرطة الفلسطينية القادمين من الخارج اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم.

5- الأسلحة والذخائر والمعدات.

أ) يمكن لرجال الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، وكذلك رجال الشرطة الأخرين الذين يحملون تصاريح خاصة معتمدة أن يحملوا أسلحة.

ب) ستمتلك الشرطة الفلسطينية الأسلحة والمعدات التالية :

1- 7 الآف قطعة سلاح شخصية خفيفة.

2-  حتي 120 مدفع رشاش من عيار 3. بوصة و 5. بوصة.

3- حتي 45 عربة مدرعة ذات عجلات من طراز يتفق عليه الجانبان، ومن بينها 22 تنتشر لحماية منشآت السلطة الفلسطينية، لا تستخدم هذه المركبات في المحيط الأمني وفي الطرق الجانبية وعلى الجوانب الملاصقة لها أو بجوار المستوطنات الإسرائيلية إلا بموافقة مكتب تنسيق المنطقة المختص. ويمكن تحرك مثل هذه المركبات على طول الطريق المركزي شمال - جنوب ( الطريق رقم 4 ) في قطاع غزة فقط بعد إشعار مكتب تنسيق المنطقة المختص.

4- تخضع نظم الإتصالات للمادة 2 من الملحق 2 لهذه الإتفاقية.

5- الأزياء الرسمية المميزة والشارات وعلامات العربات.

جـ) تنقل معدات الشرطة المختصة والبنية الأساسية المشتراة من ميزانية الإدارة المدنية إلى الشرطة الفلسطينية.

6- تقديم الأسلحة والمعدات والمساعدة الخارجية.

أ) يجب أن تتوافق كل المساهمات الخارجية وغيرها من أشكال المساعدة للشرطة الفلسطينية مع بنود هذه الإتفاقية.

ب) يجب تنسيق إدخال الأسلحة والذخائر والمعدات للشرطة الفلسطينية من كل المصادر إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا عبر اللجنة الأمنية المشتركة.

7- الإنتشار :

يجب أن تنتشر الشرطة الفلسطنية مبدئياً في قطاع غزة ومنطقة أريحا كما هو مبين في الخرائط رقم 4 و5. وأي تغييرات في هذا الإنتشار يتم الموافقة عليها في اللجنة الأمنية المشتركة.

مادة ( 4 )

الترتيبات الأمنية في قطاع غزة

1- خط التحديد

بغرض هذه الإتفاقية فقط، وبدون إجحاف بالوضع النهائي، فإن خط التحديد للطرف الشمالي والشرقي لقطاع غزة يتبع السور على الأرض كما هو محدد على الخارطة المرفقة رقم 1 بخط أخضر غير متقطع ( من الآن فصاعداً "خط التحديد ) ولن يكون له أي تأثير آخر.

2- المحيط الأمني

أ) سيكون هناك محيط أمني على طول خط التحديد داخل قطاع غزة كما هو محدد على الخارطة المرفقة رقم 1 بخط أخضر متقطع ( من الآن فصاعداً "المحيط الأمني" ).

ب) وفقاً لبنود هذه الإتفاقية ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن الأمن في المحيط الأمني.

جـ) تنفذ الشرطة الفلسطينية إجراءات أمنية خاصة تهدف إلى منع التسلل عبر خط التحديد أو إدخال أية أسلحة أو ذخائر أو معدات متعلقة بذلك في المحيط الأمني إلا الأسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية بعد تصريح من مكتب تنسيق المنطقة المختص.

د) يتم تنسيق نشاطات الشرطة الفلسطينية داخل المحيط الأمني من خلال مكتب تنسيق المنطقة المختص. وسيتم تنسيق النشاطات الأمنية في إسرائيل المجاورة لخط التحديد التي تؤثر مباشرة على الجانب الآخر. مع الشرطة الفلسطينية من خلال مكتب تنسيق المنطقة المختص.

3- المستوطنات الإسرائيلية

أ) وفقاً لإعلان المبادئ، خلال المرحلة الانتقالية، ستكون منطقتي استيطان غوش قطيف، واريتز وكذلك المستوطنات الأخرى  في قطاع غزة كما هي محددة على الخريطة المرفقة رقم 1 بخط أزرق – تحت السلطة الإسرائيلية.

ب) سيكون للفلسطينيين الحرية في التحرك على طول طريق الساحل وعلى طول الطريق من مفرق نتزاريم إلى شاطئ البحر.

4- المناطق الصفراء

أ) المناطق المحددة بخط أحمر متقطع ومظللة باللون الأصفر على الخارطة المرفقة رقم (1) ( من الآن فصاعداً "المناطق الصفراء" ) وبدون المساس بالسلطة الفلسطينية، ستكون المسؤولية فيها مشتركة كما يلي : ستكون للسلطات الإسرائيلية الأولوية في المسئولية والصلاحيات الأمنية وسيكون للسلطة الفلسطينية المسئولية والصلاحيات في الشؤون المدنية حسب ما ورد في هذه الإتفاقية. و بالاضافة إلى ذلك فيما سيكون هناك تعاون وتنسيق في المناطق الصفراء في الأمور الأمنية بما في ذلك تنفيذ الدوريات المشتركة كما هو متفق عليه.

ب) يمكن للشرطة الفلسطينية الدخول في المناطق الصفراء والقيام بأنشطتها في داخلها كما هو متفق عليه من خلال مكتب تنسيق المنطقة المختص.

5- منطقة المواصي

أ) ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة المواصي في أرصفة الصيادين في رفح وخان يونس وعلى طول طريق الساحل بقيادة السيارة الإسرائيلية.

ب) يكون وصول الفلسطينيين إلى منطقة المواصى كما هي محددة على الخارطة المرفقة رقم 1 بواسطة الطرق التالية:

1-رفح – تل السلطان – المواصي ،

2-خان يونس – قرية البحر ، و :

3-دير البلح – على طول الشاطئ إلى المواصي.

جـ) شاطئ المواصي

1- بدون المساس بالسلطة الإسرائيلية في منطقة إستيطان غوش قطيف، يمكن للسلطة الفلسطينية تشغيل قطاعات من شاطئ المواصي تمتد شرقاً إلى طريق الساحل وتبلغ في مجموعها مع مباني رفح وخان يونس خمسة ( 5 ) كيلو مترات.

2- عند استكمال انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا ستبلغ إسرائيل السلطة الفلسطينية بمواقع هذه القطاعات.

3- يمكن استعمال هذه القطاعات للأغراض التالية :

أ) الرياضة والترفيه بما في ذلك تسهيلات تـأجير الزوارق ،

ب) تشغيل مؤسسات غذائية ،

جـ) توسيع الموانئ ، و :

د) توسيع مرافق الصيادين كإقامة مكاتب ومستودعات ومخازن مبردة.

4- إن السلطة الفلسطينية في ممارستها سلطاتها المدنية في هذه القطاعات ستكون قادرة على منح التراخيص للأعمال، وجمع الرسوم والضرائب، وتحديد وتنفيذ معايير الصحة العامة، وتطوير وإدارة القطاع السياحي.

5- يمكن أن يكون للسلطة الفلسطينية مبني لمكتب تتم حمايته في كل من مينائي الصيادين.

6- لن تكون هناك أي إنشاءات من جانب الإسرائيليين لمواقع جديدة على طول الشاطئ.

7- خلال مرحلة الشهور الثلاثة من التوقيع على هذة الإتفاقية قد تنظر إسرائيل على ضوء الوضع الأمني في استعمال السلطة الفلسطينية لقطاعات إضافية على الشاطئ.

6- الحدود المصرية

ستكون منطقة المنشأت العسكرية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة ، كما هي محددة على الخارطة المرفقة رقم ( 1 ) بخط أزرق ومظللة باللون الوردي، تحت السلطة الإسرائيلية.

وستبقي قرية الدهنية جزءاً من منطقة المنشأت العسكرية حتي إعلان عفو عام عن المقيمين في القرية ووضع الشروط لحمايتهم. وعند تحقيق العفو والحماية المشار إليها آنفاً تصبح قرية الدهنية جزءاً من المنطقة الصفراء.

7- الطرق العرضية للمستوطنات

أ) دون المساس بالسلطة الفلسطينية ووفقاً لإعلان المبادئ :

1- على الطرق العرضية الثلاثة التي تصل المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة بإسرائيل، وهي تحديداً : طريق كيسوفيم – غوش قطيف، وطريق صوفا – غوش قطيف، وطريق كارني- نتزاريم، كما هي محددة بخط أزرق فاتح على الخارطة المرفقة رقم 1، بما في ذلك الجوانب المحاذية لها التي يعتمد عليها أمن المرور على طول هذه الطرق ( من الآن فصاعداً "الطرق العرضية" ) سيكون للسلطات الإسرائيلية كل المسئوليات والصلاحيات الضرورية للقيام بنشاط أمني مستقل بما في ذلك دوريات إسرائيلية.

2- ستعمل الدوريات الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة على طول الطرق العرضية، وتكون هذه الدوريات المشتركة بقيادة السيارة الإسرائيلية.

3-عندما تقدم السلطات الإسرائيلية بخطوات اشتباك، ستقوم بذلك بغرض تسليم استمرار التعامل معه في أقرب فرصة ممكنة وبالنسبة للحوادث التي تقع في إطار المسؤولية الفلسطينية إلى الشرطة الفلسطينية.

4- تشـيد معابر علوية على التقاطعات بين الطرق العرضية والطريق المركزي شمال – جنوب ( الطريق رقم 4 ).

5- تراجع اللجنة الأمنية المشتركة هذه الترتيبات بعد عام واحد من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية.

ب) عندما تتداخل الطرق العرضية مع المحيط الأمني سينسق الجانبان نشاطهما عملاً بصلاحياتهما ومسؤولياتهما لمنع الاحتكاكات بينهما.

8- الطريق المركزي شمال – جنوب ( الطريق رقم 4 )

سـتعمل دورية مشتركة بقيادة السيارة الفلسـطينية على طول الطريق المركزي شمال – جنوب ( الطريق رقم 4 ) في قطاع غزة بين كفار داروم ووادي غزة.

9-وحدات مشتركة متحركة

سيتم وضع وحدات مشتركة متحركة في المفارق التالية :

أ): ( 1 ) مفرق نيسانيت ،

( 2 ) مفرق نيتزاريم ،

( 3 ) مفرق دير البلح ، و

( 4 ) مفرق صوفا – موراج .

ب) عند مفرق نيتزاريم سيفحص الجانب الإسرائيلي في الوحدة المشتركة المتحركة السيارات الإسرائيلية التي تستطيع بعدها الاستمرار في رحلاتها من دون أي تدخل، وستعمل هذه الوحدة المشتركة المتحركة أيضاً كدورية مشتركة بين مفرق نيتزاريم ووادي غزة تحت توجيه مكتب تنسيق المنطقة المختص.

10- التنسيق والتعاون في قطاع غزة

سيعمل مكتبان لتنسيق المنطقة في قطاع غزة كما يلي :

أ) مكتب تنسيق لمنطقة غزة مقره في نقطة عبور إريتز مع مكتبي ارتباط مشتركين تابعين لمكتب التنسيق في نقطتي عبور اريتز ونحال عوز.

ب) مكتب تنسيق لمنطقة خان يونس مقره في معسكر النورية مع مكتبي إرتباط مشتركين تابعين لمكتب التنسيق عند نقطتي عبور صوفا وفي محطة منفذ رفح.

مادة ( 5 )

ترتيبات أمنية في منطقة أريحا

1- إيضاحات متعلقة بمنطقة أريحا

فيما يتعلق بتعريف منطقة أريحا كما هي محددة على الخارطة رقم 2 يتضح هنا أن الطريق رقم 90 الذي يعبر العوجا من الجنوب إلى الشمال والطريق الشرقي الغربي الذي يربط الطريق رقم 90 من يتاف، وجوانبهما المحاذية ستبقي تحت السلطة الاسرائيلية. ولغرض هذه المادة، يكون اتساع كل طريق منهما وجوانبهما كما هي مبين على الخارطة رقم 2، وسيمتد على الأقل 12 متراً على كل جانب تقاس من مركز الطريقين.

2- ستعمل دوريات مشتركة تقودها السيارة الفلسطينية على طول الطريق الرئيسي شمال – جنوب الذي يعبر أريحا ( الطريق رقم 90 ).

3- وحدات متحركة مشتركة

أ- ستتمركز وحدة متحركة مشتركة عند مفرق العوجا وهي تقاطع الطريق رقم 90 والطريق إلى يتاف. وتقود هذه الوحدة السيارة الإسرائيلية ويمكن توجيهها من مكتب تنسيق المنطقة للتعامل مع حوادث معينة تقع على الطريق بين العوجا وأريحا وفيها فلسطينيون.

ب- ستتمركز وحدة متحركة مشتركة عند مفرق نحال اليشا على الطريق من أريحا إلى مشروع موسى العلمي.

4- التعاون والتنسيق في منطقة أريحا

يقام مكتب تنسيق منطقة في نقطة عبور "فيرد أريحا" ويعمل في منطقة أريحا ويتبعه مكتب ارتباط مشترك في محطة منفذ اللنبي.

5- أ) حين يدخل الاتفاق الإنتقالي حيز التنفيذ سيكون موقع النبي موسي تحت رعاية السلطة الفلسطينية للأغراض الدينية.

ب) خلال المناسبات الدينية التي تقع ثلاث مرات في السنة والمناسبات الخاصة الأخرى  التي يتم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسرائيلية يكون للفلسطينيين الحق بالحج إلى المغطس تحت العلم الفلسطيني.

جـ) ستقام المشاريع الفلسطينية الخاصة وكذلك الاستثمارات المشتركة طبقاً لإعلان المبادئ وكما هو متفق عليه على شاطئ البحر الميت.

د) سيتم توفير ممر آمن من منطقة أريحا إلى النبي موسى، والمغطس والمشاريع والاستثمارات، كما هو متفق عليه في الفقرة الفرعية ج عاليه على شاطئ البحر الميت للأغراض الآنفة الذكر.

6- خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق وفي ضوء الوضع الأمني قد تنظر إسرائيل في إمكانية توسيع منطقة أريحا.

مادة ( 6 )

 الترتيبات الأمنية المتعلقة

بالتخطيط والبناء وتنظيم المناطق

1- وعلى الرغم من البنود المتعلقة بالتخطيط والبناء وتنظيم المناطق الواردة في أماكن أخرى من هذه الإتفاقية فإن شروط هذه المادة ستطبق في المناطق المحددة أدناه.

2- تراجع هذه الترتيبات خلال فترة 6 أشهر من توقيع هذه الإتفاقية وكل ستة أشهر فيما بعد بغرض تعديلها من الأخذ بالاعتبار للخطط الفلسطينية لإقامة مشاريع اقتصادية والاعتبارات الأمنية لكلا الجانبين.

3- القيود المذكورة لاحقاً على تشييد الأبنية والمنشآت في مناطق محدودة لا يجب أن تتطلب إزالة أو هدم الأبنية والمنشآت القائمة.

4- تبقي الأبنية القائمة والمنشآت والتكوينات الطبيعية والإصطناعية Industrial Culture في قطاع غزة في حدود مسافة مئة متر من خط التحديد في مكانها كما هي علية الآن.

5- يمكن تشييد الأبنية والمنشآت في نطاق الـ 500 متر التالية للمحيط الأمني، وداخل المناطق الصفراء، بشرط :

أ) يمكن إقامة مبنى أو منشأة واحدة على كل قطعة أرض، ولا يقل حجمها عن 25 دونماً ،  و :

ب) ألا يزيد هذا المبنى أو المنشأة على طابقين وألا تزيد مساحته على 180 متراً مربعاً للطابق. تقوم السلطة الفلسطينية بالمحافظة على السمة الزراعية السائدة للمناطق الباقية في المحيط الأمني.

6- لا تشيد أبنية أو منشآت على جانبي الطرق العرضية في حدود مسافة 75 متراً محسوبة من مركز هذه الطرق.

7- في منطقة أريحا، لن تبني أية جسور أو منشآت أخرى فوق الطريق رقم 90 والتي قد تمنع حركة العربات عليه تلك التي يزيد ارتفاعها على 25 .5 متر.

8- بغرض سريان هذه المادة ستزود الولايات المتحدة كلا الجانبين بصور للأقمار الصناعية بقطاع غزة توضح الأبنية والمنشآت والتكوينات الطبيعة والإصطناعية القائمة عند توقيع هذه الإتفاقية.

مادة ( 7 )

نقاط العبور

1- عـــام

أ) تعلن إسرائيل أنها قيد تنفيذ العمل في إعادة توضيح نقاط للعبور في اريتز ونحال عوز وصوفا الكائنة حالياً في قطاع غزة إلى مواقع داخل إسرائيل محاذية لخط التحديد. وتحاول إسرائيل إكمال هذا العمل قبل أقل من 12 شهراً من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية وذلك فيما يتعلق بنقطة عبور اريتز، وليس بما لا يزيد عن ثمانية أشهر من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية فيما يتعلق بنقطتي العبور في نحال عوز وصوفا. وإلى أن يكتمل هذا العمل تبقي إسرائيل سيطرتها على نقاط العبور هذه وتشغلها طبقاً لبنود هذه المادة.

ب) على الإسرائيليين الذين يدخلون قطاع غزة ومنطقة أريحا أن يحملوا معهم أوراق ثبوتية إسرائيلية (إذا كان عمرهم أكثر من 16 سنة )، وإذا كانوا يسوقون سيارات فعليهم حمل رخص السياقة وأوراق تسجيل معترف بها في إسرائيل. وعلس السياح القادمين من إسرائيل والذين يدخلون قطاع غزة ومنطقة أريحا أن يحملوا جوازات سفرهم والأوراق الثبوتية الأخرى  المناسبة.

حـ) يخضع دخول المقيمين في قطاع غزة ومنطقة أريحا إلى إسرائيل للقوانين الإسرائيلية والإجراءات الناظمة لدخول إسرائيل، ويطلب  من هؤلاء المقيمين حمل بطاقة الهوية كما هو متفق عليه في هذه الإتفاقية وكذلك الأوراق الثبوتية المحددة من جانب إسرائيل والمبلغة عبر اللجنة المشتركة إلى السلطة الفلسطينية.

د) لا يجب أن تجحف بنود هذه الإتفاقية بالحق في الممر الأمن أو بحق إسرائيل لإعتبارات الأمن والسلامة في إغلاق نقاط العبور إلى إسرائيل ومنع أو تحديد دخول المقيمين أو السيارات من قطاع غزة ومنطقة أريحا على إلى إسرائيل.

2-المرور بين قطاع غزة وإسرائيل

أ) المرور بين قطاع غزة وإسرائيل يكون عبر نقطة واحدة أو أكثر من نقاط العبور التالية :

1- نقطة عبور أريتز ،

2- نقطة عبور نحال عوز ، و:

3- نقطة عبور صوفا.

ب) من حق السلطة الفلسطينية أن تقيم نقطتي تفتيش داخل قطاع غزة واحدة على الطريق المؤدي إلى نقطة عبور أريتز والأخري على الطريق المؤدي إلى نقطة عبور نحال عوز في مواقع يجري تحديدها بالتنسيق بين الجانبين، بغرض التفتيش والتحقق من المسافرين والسيارات. الإسرائيليون والسائحون من إسرائيل المارين عبر نقاط التفتيش هذه يطلب منهم فقط التعريف بأنفسهم بإبراز وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر، كما هو مذكور عاليه في الفقرة الفرعية أ.ب ولا تطبق هذه المتطلبات على أعضاء القوات العسكرية الإسرائيلية المرتدين الزي الرسمي.

حـ) من حق السلطة الفلسطينية أن تقيم داخل قطاع غزة نقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى نقطة عبور صوفا في موقع مقبول من الجانبين بغرض التفتيش أو التحقق من المسافرين و السيارات الفلسطينية. ويمكن للعربات الإسرائيلية تخطي نقطة التفتيش هذه دون إعاقة.

د) بالإضافة إلى ذلك، يمكن مرور الإسرائيليين والسياح من إسرائيل بين قطاع غزة وإسرائيل عبر نقاط العبور التالية :

( 1 ) نقطة عبور كارني ،

( 2 ) نقطة عبور كيسوفيم ،

( 3 ) نقطة عبور كريم شالوم ، و :

( 4 ) نقطة عبور إيلي سيناى.

هـ) عند عبور الإسرائيليين والسياح من إسرائيل عبر أي من نقاط العبور هذه لا يطلب منهم الخضوع للتفتيش أو التحقق من شخصياتهم أو أي مطلب آخر إضافة إلى الشروط المقررة لدخول قطاع غزة المبينة في هذه المادة.

لا يطلب من السياح إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا والقادمين من بلدان لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، والذين مروا عبر معبر دولي، أن يخضعوا لأي رقابة إضافية قبل الدخول إلى إسرائيل.

و) ترتيبات حركة البضائع بين قطاع غزة وإسرائيل عبر نقاط العبور مبينة في الملحق رقم 4 .

ز) يوجد ضابط ارتباط فلسطيني عند كل نقطة عبور على الطرق العرضية.

3- المرور من وإلى منطقة أريحا

أ- المرور بين منطقة أريحا وباقي الضفة الغربية سيكون محكوماً بالقواعد ذاتها التي تنظم حركة الأشخاص والسيارات والبضائع داخل الضفة الغربية لن تتأثر بنقاط عبور محددة.

ب- المرور بين منطقة أريحا وإسرائيل عبر الضفة الغربية يكون خاضعاً للقواعد المطبقة حالياً التي تنظم حركة الأشخاص والسيارات بين الضفة الغربية وإسرائيل.

مادة ( 8 )

قواعد التصرف في الأمور الأمنية

1- وفقاً لشروط هذه الإتفاقية فإن العاملين في الأمن والنظام العام من كلا الجانبين يمارسون سلطاتهم ومسؤولياتهم تبعاً لهذه الإتفاقية مع الاحترام والواجب لما هو مقبول دولياً من أعراف حول حقوق الإنسان وحكم القانون مسترشدين بالحاجة لحماية الجمهور واحترام الكرامة الإنسانية وتجنب المضايقة.

2- في المناطق الصفراء والطرق العرضية وجوانبها المحاذية لا يجري توقيف السيارات التي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية ولا تعترض أو تؤخر من جانب الشرطة الفلسطينية، ولا يطلب منها أي تعريف.

3- على الطريق المركزي شمال – جنوب ( الطريق رقم 4 ) في قطاع غزة بين مفرق نيتساريم وكفار داروم وعلى الطريق الرئيسي شمال – جنوب الذي يعبر منطقة أريحا ( الطريق رقم 90 ) يمكن توقيف السيارات التي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية، من  قبل دورية مشتركة أو وحدة مشتركة متحركة للتحقيق منها. ويمكن للجانب الإسرائيلي في هذه الدورية أو الوحدة القيام بالتحقق والكشف على الأوراق الثبوتية للسيارة.

4- بدون الإجحاف بشروط هذه المادة المتعلقة بالمناطق المذكورة في الفقرتين 2 و 3 عاليه، تنطبق قواعد التصرف التالية على كل ما تبقي من قطاع غزة ومنطقة أريحا :

أ) يمكن للشرطة الفلسطينية أن توقف السيارات التي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية لغرض فحص رخصة السياقة والتحقق من وثائق هوية المسافرين ( إذا كان عمرهم فوق الستة عشر عاماً ).

ب) لا يجب اعتقال الإسرائيليين أو القبض عليهم أو توقيفهم أو وضعهم في السجن من جانب السلطات الفلسطينية تحت أي ظرف. ومع ذلك فعندما يشك في أن إسرائيلياً قد ارتكب مخالفة ما فإنه يمكن أن يحتجز في مكانه بواسطة الشرطة الفلسطينية مع التأكيد على حمايته طبقاً لبنود الملحق 3 حتي وصول دورية مشتركة أو وحدة متحركة مشتركة تطلب فوراً بواسطة الشرطة الفلسطينية أو ممثلين إسرائيليين آخرين يرسلهم مكتب تنسيق المنطقة المختص.

5- من الممكن أن يطلب من المشاة إبراز وثيقة هوية ( إذا كانوا فوق عمر 16سنة ) ومن ثم، يعاملون طبقاً لبنود هذه المادة.

6- لا يجب توقيف أعضاء القوات العسكرية الإسرائيلية المرتدين للزي الرسمي وكذلك سيارات القوات العسكرية الإسرائيلية من جانب الشرطة الفلسطينية تحت أي ظرف، ولا يخضعون لأي متطلبات للتعريف. وبدون المساس بما ورد أعلاه، ففي حالة الشك بشخص أو بسيارة، يمكن للشرطة الفلسطينية إبلاغ السلطات الإسرائيلية عبر مكتب تنسيق المنطقة المختص حتى يطلب المساعدة الملائمة.

7- على الرغم من شروط هذه المادة، فان الأشخاص الخاضعين للتعريف حسب هذه المادة، والذين يزعمون انهم إسرائيليون ولكنهم لا يمكنهم تقديم وثائق تعريف مناسبة يمكن احتجازهم حيث هم بواسطة الشرطة الفلسطينية طبقاً لشروط الملحق 3، حتى وصول الدورية المشتركة أو الوحدة المتحركة المشتركة التي تطلبها الشرطة الفلسطينية، أو ممثلين إسرائيليين يرسلهم مكتب تنسيق المنطقة المختص.

8- أ) يفرض كل جانب على المدنيين الخاضعين لسلطاته منع حيازة أو حمل الأسلحة بدون ترخيص.

ب) يمكن للسلطة الفلسطينية منح تراخيص لحيازة وحمل المسدسات لاستعمالات مدنية. وإن شروط منح هذه التراخيص وكذلك شرائح الأشخاص الذين يمكن منحها لهم، يتم الموافقة عليها في اللجنة الأمنية المشتركة.

9- قواعد الاشتباك

أ) للأغراض المتعلقة بهذه المادة تعني كلمة "اشتباك" الاستجابة الفورية لأي فعل أو حادثة تشكل خطراً على الحياة أو الملكية، تستهدف منع أو إنهاء مثل هذا الفعل أو الحادثة أو القبض على مرتكبيها.

ب) في الأراضي الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفي الأماكن التي تمارس فيها السلطات الإسرائيلية وظائفها الأمنية طبقاً لهذا الملحق وفي جوارها المباشر، يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تتخذ خطوات اشتباك في الحالات التي يفرض فيها فعل أو حادثة مثل هذا الإجراء. وفي هذه الحالات، تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراءات ضرورية لإنهاء مثل هذا الفعل أو الحادثة واضعة نصب عينيها، استمرار التعامل مع الحادثة الواقعة تحت وبأقرب فرصة ممكنة تحويل متابعة التعامل مع هذة الحادثة الواقعة تحت المسؤولية الفلسطينية إلى الشرطة الفلسطينية. وتبلغ السلطة الفلسطينية فوراً عبر مكتب تنسيق المنطقة المختص عن خطوات الاشتباك هذه.

جـ) الاشتباك باستعمال الأسلحة النارية يجب ألا يسمح به إلا كملاذ أخير بعد فشل كل المحاولات للسيطرة على الفعل أو الحادثة مثل إنذار المرتكب أو إطلاق النار في الهواء، ويكون الهدف من استعمال الأسلحة النارية هو الردع وليس القتل لمرتكب الفعل. ويجب فور انتهاء الخطر توقف استعمال الأسلحة النارية.

د) يجب خضوع أي نشاط يشمل استعمال الأسلحة النارية لغير الأغراض العملياتية الفورية إلى إخطار مسبق لمكتب تنسيق المنطقة المختص.

10-إذا جرح شخص أو كان في حاجة للمساعدة، تقدم هذه المساعدة من الجانب الذي يصل أولاً إلى الموقع. فإذا كان هذا الشخص تحت سلطة الجانب الآخر فعلي الجانب القائم بالمساعدة أن يبلغ مكتب تنسيق المنطقة المختص وتطبق بنود المادة 2 من هذا الملحق وكذلك بنود الملحق 2 ، مادة 2 المتعلقة بترتيبات العلاج وإدخال ( الشخص ) للمستشفى.

مادة ( 9 )

ترتيبات للمرور الآمن

بين قطاع غزة ومنطقة أريحا

1- عام

أ) يجب توفير ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا للمقيمين إقامة دائمة في قطاع غزة ومنطقة أريحا ولزوار هاتين المنطقتين من الخارج، كما هو مفصل في هذه المادة.

ب) ستؤمن إسرائيل المرور الآمن أثناء ساعات النهار (من شروق الشمس إلى غروبها) للأشخاص ووسائل النقل.

جـ) يمتد الممر الآمن من نقطتي العبور المحددتين فيما يلي :

1- نقطة عبور إريتز ، و :

2- نقطة عبور ( فيريد أريحا )

د) ستتيح إسرائيل الممر الآمن من طريق أو أكثر من الطرق المحددة على الخارطة المرفقة رقم 3 .

2- استخدام الممر الآمن

أ- يحمل الأشخاص الذين يستخدمون الممر الآمن، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية ووثائق السيارات، الوثائق التالية، كما هو موضح فيما بعد :

1-  بطاقة ممر آمن ، و :

2-  ( للسائقين فقط ) تصريح السيارات للممر الآمن.

والترتيبات الخاصة بتنفيذ المرور الآمن، وكذلك إجراءات إصدار إسرائيل لبطاقات ممر آمن وتصاريح السيارات للممر الآمن، تناقش ويتم الموافقة عليها في لجنة الشؤون المدنية.

ب) يستخدم المقيمون إقامة دائمة في قطاع غزة ومنطقة أريحا ولديهم تصاريح تمكنهم من دخول إسرائيل هذه التصاريح باعتبارها بطاقات ممر آمن.

جـ) تختم السلطات الإسرائيلية بطاقات الممر الآمن وتصاريح السيارات للممر الآمن عند نقطة العبور بوقت مغادرة نقطة المرور والوقت المقدر للوصول.

د) لمقيمون إقامة دائمة في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، الذين لا يسمح لهم يالدخول إلى إسرائيل، يمكن أن تصرح لهم إسرائيل باستخدام الممر الآمن طبقاً لترتيبات خاصة تتخذ في كل حالة على حدة عن طريق اللجنة الأمنية المشتركة.

هـ) تسري ترتيبات خاصة بشأن مرور القيادات الفلسطينية، وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية والشخصيات الهامة. وتحدد لجنة الشؤون المدنية نطاق هذه الترتيبات الخاصة وطبيعتها بالتشاور مع اللجنة الأمنية المشتركة.

و) تنسق كيفية عبور رجال الشرطة الفلسطينيين أثناء أدائهم لواجباتهم بين قطاع غزة ومنطقة أريحا، عن طريق اللجنة الأمنية المشتركة.

ز) أي أمور إضافية متعلقة باستخدام الممر الآمن سوف تنسق عن طريق اللجنة الأمنية المشتركة.

3- الممر وكيفية الانتقال

أ) الأشخاص والسيارات أثناء انتقالها طبقاً لهذه الترتيبات لا يجب أن يقطعوا رحلتهم ولا يخرجون عن الطرق المحددة، وعليهم أن يكملوا الانتقال في الوقت المحدد المختوم في بطاقات وتصاريح مرورهم الآمن، إلا إذا سبب التأخير أمر طارئ طبي أو عطل فنى.

ب) الأشخاص الذين يستخدمون الممر الآمن يكونون خاضعين للقوانين واللوائح المطبقة في إسرائيل وفي الضفة الغربية، على التوالي.

جـ) لا يجب أن يحمل الأشخاص والسيارات الذين يستخدمون الممر الآمن متفجرات أو أسلحة نارية أو أسلحة أخري أو ذخائر، إلا في حالات خاصة يتفق عليها في اللجنة الأمنية المشتركة.

4- أحكام عامة بشأن الطرق

أ) لا يجب أن تؤثر الترتيبات أعلاه في وضع الطرق المستخدمة في الممر الآمن.

ب) الطرق المستخدمة في الممر الآمن تغلق في "يوم كيبور" ، عيد الذكرى في إسرائيل وعيد استقلال إسرائيل.

جـ) بدون إجحاف باستخدام الممر الآمن، يجوز أن تعدل إسرائيل بشكل مؤقت،لأسباب خاصة بالأمن أو السلامة، ترتيبات الممر الآمن. ويسلم إخطار بهذه التعديلات المؤقتة إلى السلطة الفلسطينية عن طريق اللجنة الأمنية المشتركة. ولكن على الأقل يظل طريق واحد ، مفتوحاً للمرور الآمن.

 

مادة ( 10 )

المنافذ

1- عــام

أ) بينما تظل إسرائيل مسؤولة خلال المرحلة الإنتقالية عن الأمن الخارجي بما في ذلك على طول الحدود المصرية والخط الأردني فإن عبور الحدود سيتم طبقاً للترتيبات المتضمنة في هذه المادة. هذه الترتيبات تهدف إلى خلق آلية تسهل دخول وخروج الناس والبضائع وتعكس الواقع الجديد الذي خلقه إعلان المبادئ بينما توفر الأمن الكامل لكلا الجانبين .

ب) الترتيبات المتضمنة في هذه المادة على منافذ الحدود التالية :

(1) منفذ جسر اللنبي ، و:

(2) منفذ رفح .

ح) ستطبق الأطراف الترتيبات ذاتها مع التعديلات الضرورية في الموانئ والمطارات وغيرها من المنافذ الدولية المتفق عليها مثل جسري عبد الله ودامية .

د) الجانبان عازمان على بذل أقصى ما في وسعهما للمحافظة على كرامة الأشخاص المارين عبر منافذ الحدود. وتحقيقاً لذلك فإن الآلية المنشأة لهذا الغرض ستعتمد أساساً على إجراءات مختصرة وحديثة.

هـ) في كل منفذ حدود ستكون هناك محطة واحدة تتكون من جناحين. الجناح الأول يخدم المقيمين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وزائري هاتين المنطقتين ( من الآن فصاعدا " الجناح الفلسطيني) والجناح الثاني يخدم الإسرائيليين وآخرين ( من الآن فصاعداً "الجناح الإسرائيلي " ) . وتكون هناك منطقة تفتيش إسرائيلية مغلقة ومنطقة تفتيش فلسطينية مغلقة كما هو مبين لاحقاً .

و) ستطبق ترتيبات خاصة على عبور كبار الشخصيات عبر الجناح الفلسطيني. ويحدد مكتب الإرتباط الذي سيقام تبعاً للفقرة 5 أدناه ( من الآن فصاعدا " مكتب الإرتباط " ) مدى وطبيعة هذه الترتيبات الخاصة.

2- مراقبة المنافذ وإدارتها

أ) لغرض هذه المادة يعرف " المنفذ " بمعنى المنطقة من حاجز العبور على الحدود المصرية، أو من جسر اللنبي وحتى المحطة و :

1- فيما يتعلق بمنفذ جسر اللنبي من المحطة حتي منطقة أريحا ، و :

2- فيما يتعلق بمنفذ رفح من المحطة حتى الحد الخارجي للموقع العسكري الإسرائيلي على الحدود المصرية.

ب) 1- تكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن عبر المنفذ بما في ذلك المحطة .

2- يقوم مدير عام إسرائيلي بمسئولية إدارة المحطة وأمنها .

3- المدير العام له نائبان يقدمان له تقاريرهما :

أ) نائب إسرائيلي هو مدير الجناح الإسرائيلي . وتكون اسرائيل مسئولة مسئولية شاملة عن إدارة الجناح الإسرائيلى ، و :

ب) نائب فلسطيني تعينه السلطة الفلسطينية ، ويكون مديراً للجناح الفلسطيني .

4- يكون لكل نائب مساعد للأمن ومساعد للإدارة ويتم الإتفاق بين الجانبين على مهام النواب الفلسطينيين للأمن والإدارة .

5- يتم التنسيق إلى أقصى درجة بين الجانبين ويحافظ الجانبان على التعاون والتنسيق حول الأمور ذات الإهتمام المتبادل .

6- يستمر المدير العام في إستعمال مقاولين فلسطينيين لتوفير خدمات الحافلات والخدمات الإدارية واللوجيستية الأخرى .

7- يتسلح رجال الشرطة الفلسطينيون الموجودون في المحطة بالمسدسات . ويتقرر إنتشارهم بواسطة الجانبين . لا يكون الموظفون الرسميون الفلسطينيون الآخرون الموجودون في المحطة مسلحين .

8- تعالج تفاصيل قضايا الإدارة والأمن ومكتب الإرتباط من قبل الجانبين .

9- يعمل الجانبان معاً للبحث عن سبل لترتيبات إضافية في محطة رفح .

10- يراجع الجانبان هذه الإجراءات خلال فترة عام .

حـ) بإستثناء الترتيبات المتضمنة في هذه المادة فإن الإجراءات والترتيبات الحالية المطبقة خارج المحطة ستبقى مطبقة في كل المنفذ .

د) 1- ما أن يعبر المسافرون القادمون المحطة فإنهم يواصلون طريقهم إلى منطقة أريحا أو قطاع غزة كما يناسبهم بدون أي تدخل من السلطات الإسرائيلية ( مرور آمن ) .

2- المسافرون المغادرون يمكنهم مواصلة طريقهم إلى المحطة بدون أي تدخل من السلطات الإسرائيلية بعد التأكد المشترك من أن هؤلاء المسافرين يحملون الوثائق الضرورية للخروج من المنطقة إلى الأردن أو مصر كما هو مبين في هذه الإتفاقية .

3- ترتيبات الدخول من مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني

أ) عند مدخل الجناح الفلسطيني يقف شرطي فلسطيني ويوجد علم فلسطيني مرفوع .

ب) قبل دخول الجناح الفلسطيني يتعرف المسافرون على متاعهم الشخصي الذي يوضع على السير الناقل للأمتعة . كل جانب يمكنه فحص هذه الأمتعة داخل منطقة التفتيش الخاصة به مستخدماً عاملين تابعين له وإذا دعت الضرورة يمكن فتح الأمتعة للتفتيش في حضور صاحبها مع شرطي فلسطيني .

حـ) الأشخاص الداخلون للجناح الفلسطيني يمرون عبر بوابة مغناطيسية وسيوضع شرطي إسرائيلي وشرطي فلسطيني على جانبي هذه البوابة . وفي حالة الشك فإن كل جانب مخول بطلب تفتيش شخصي يُجرى في أكشاك توضع ملاصقة للبوابة . ويجري تفتيش المسافرين بواسطة شرطي فلسطيني بحضور شرطي إسرائيلي . كذلك يمكن فحص الأمتعة الشخصية المرافقة عند هذه النقطة .

د) بعد إكمال المرحلة السابقة يمر الأشخاص الداخلون للجناح الفلسطيني عبر واحد من ثلاثة مسارات بغرض التعريف وفحص الوثائق كما يلي :

1- المسار الأول يستعمله الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة ومنطقة أريحا . هؤلاء المسافرون يمرون عبر النافذة الفلسطينية حيث تفحص وثائقهم وهوياتهم . وتفحص وثائقهم بواسطة ضابط إسرائيلي يفحص هوياتهم أيضاً بطريقة غير مباشرة وغير مرئية .

(2) المسار الثاني يخدم الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وهؤلاء المسافرون يمرون أولاً عبر النافذة الفلسطينية حيث تفحص وثائقهم وهوياتهم . ثم يستمروا يمرون عبر نافذة إسرائيلية حيث تفحص وثائقهم وهوياتهم . والنافذتان يفصلهما زجاج ملون وباب دوار.

(3) المسار الثالث يخدم زوار قطاع غزة والضفة الغربية وينطبق على هؤلاء الزوار اجراء مماثل لما جاء في الفقرة 3 . د ( 2 ) بإستثناء أنهم سيمرون أولاً عبر النافذة الإسرائيلية ثم يواصلون عبر النافذة الفلسطينية.

هـ- في حالة الشك بمسافر في أي من هذه المسارات الثلاثة الموصوفة في الفقرة د عاليه يمكن لكل من الجانبين سؤال هذا المسافر داخل منطقة التفتيش المغلقة الخاصة به الشك المبرر للمساءلة في منطقة التفتيش المغلقة يجب أن يكون واحداً من التالي :

1- إذا كان المسافر متورطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط إجرامي أو خطط لنشاط إجرامي ، وفي نشاط إرهابي أو خطط لنشاط إرهابي وهو غير مستفيد من شروط العفو الخاصة بهذة الإتفاقية .

2- أن يخفي المسافر أسلحة أو متفجرات أو معدات ذات علاقة بذلك .

3- أن يحمل المسافر وثائق مزيفة أو غير صالحة أو أن التفاصيل المتضمنة في الوثائق ليست متسقة مع تلك الموجودة في سجل السكان ( في حالة المقيم ) أو في بنك المعلومات ( في حالة الزائر ) ، بإستثناء أن الأسئلة المتعلقة بعدم الإتساق هذا تطرح بداية في النافذة ويسأل المسافر داخل منطقة التفتيش المغلقة فقط إذا لم يتم إزالة الشك ، أو :

4- أن المسافر يتصرف بسلوك يثير الشك بصورة واضحة خلال مروره عبر المحطة .

   فإذا لم يتم إزالة الشك بعد الإنتهاء من المساءلة يمكن حجز هذا المسافر بعد إبلاغ الجانبي الآخر . وفي حالة حجز فلسطيني مشتبه فيه من الجانب الإسرائيلي يطلب من شرطي فلسطيني مقابلة المشتبه به . وبعد إبلاغ مكتب الإرتباط فإن أي معاملة أخرى للشخص المحتجز تكون وفقاً للملحق 3 .

و- في الجناح الفلسطيني لكل جانب السلطة اللازمة رفض دخول أشخاص ليسوا مقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية .

لغرض هذه الإتفاقية ، " المقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية " تعني الأشخاص المسجلون عند تاريخ دخول هذة الإتفاقية حيز التنفيذ كمقيمين في هاتين المنطقتين في سجل السكان الذي تحتفظ به الحكومة العسكرية لقطاع غزة والضفة الغربية وكذلك الأشخاص الذين حصلوا فيما بعد ذلك على إقامة دائمة في تلك المناطق بموافقة إسرائيل كما هو مبين في هذه الإتفاقية .

ز) بعد الإجراء السابق يأخذ المسافرون أمتعتهم ويتقدمون إلى منطقة الجمارك كما هو مذكور في الملحق رقم ( 4 ) .

ح) يزود الجانب الفلسطيني المسافرين الذين وافق على دخولهم بتصريح دخول مختوم من الجانب الفلسطيني مرفق بوثائقهم .

وعند الإنتهاء من الفحص المباشر وغير المباشر للوثائق وهوية المسافرين المارين عبر المسار الأول وختم تصاريح دخولهم يزود الضابط الفلسطيني المسافر ببطاقة بيضاء صادرة عن الضابط الإسرائيلي . ويتحقق موظف رسمي فلسطيني معين عند مخرج الجناح من أن المسافر يحمل مثل هذه البطاقة البيضاء ويجمع البطاقات بوجود فحص إسرائيلي غير مباشر وغير مرئي.

وبالنسبة للمسافرين المارين عبر المسارين الثاني والثالث يقوم الضابط الإسرائيلي بتزويد المسافرين ببطاقة زرقاء بعد فحص وثائقهم وهويتهم والتحقق من تصاريح الدخول الخاصة بهم ، ويتحقق موظفان رسميان فلسطيني وإسرائيلي معينان عند مخرج الجناح الفلسطيني من البطاقات ويجمعانها ، ويتم فحص البطاقات البيضاء والزرقاء المجموعة من قبل موظفين إسرائيليين وفلسطينيين .

وفي الحالات التي يرفض فيها أي جانب من الجانبين دخول مسافر غير مقيم – ويرافق هذا المسافر إلى خارج المحطة ويعاد إلى الأردن أو مصر أو كما هو ملائم بعد إبلاغ الطرف الآخر .

4-  ترتيبات الخروج إلى مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني

المسافرون الخارجون إلى مصر أو الأردن عبر الجناح الفلسطيني يدخلون المحطة بدون أمتعتهم وبعد ذلك لتطبق عليهم الإجراءات نفسها المذكورة في الفقرة 3 عاليه باستثناء أن نظام المرور عبر النافذتين الإسرائيلية والفلسطينية سينعكس.

5- مكتب الارتباط

أ) يكون هناك مكتب ارتباط عند كل نقطة عبور للتعامل مع شؤون المسافرين المارين عبر الجناح الفلسطينى، والمسائل التي تحتاج إلى تنسيق ، والإختلافات المتعلقة بتنفيذ هذه الترتيبات . وبدون المساس بالمسئولية الإسرائيلية عن الأمن يتعامل المكتب أيضاً مع الحوادث .

ب) هذا المكتب يتشكل من عدد متساوٍ من ممثلي كل جانب ويكون في مكان محدد داخل كل محطة .

جـ) هذا المكتب يكون تابعاً للجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن لجنة الشؤون المدنية .

6- متفرقـــات

أ) يتم الإتفاق على ترتيبات خاصة من الجانبين فيما يتعلق بمرور البضائع والحافلات وسيارات النقل والسيارات ذات الملكية الخاصة ، والى أن يتم هذا الإتفاق يستمر تطبيق الترتيبات الحالية .

ب) ستحاول إسرائيل إستكمال التغييرات الهيكلية في المحطات في رفح وجسر اللنبي في تاريخ لا يتعدى إنتهاء إنسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا .

إذا لم تكتمل هذه التغييرات الهيكلية في ذلك الوقت، تطبق الترتيبات المذكورة في هذه المادة بإستثناء تلك الترتيبات التي لا يمكن تنفيذها بدون التغييرات الهيكلية .

ج) من أجل المرور عبر نقاط العبور إلى ومن قطاع غزة ومنطقة أريحا يستخدم المقيمون في هاتين المنطقتين وثائق مذكورة تفصيلياً في الملحق 2 . وإلي أن يدخل الإتفاق المؤقت حيز التنفيذ يستمر المقيمون في الضفة الغربية الآخرون في استخدام الوثائق الحالية الصادرة عن الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية .

 

مادة ( 11 )

الأمن على طول خط الشاطئ وفي بحر غزة

1- مناطق النشاط البحري

أ) مدي مناطق النشاط البحري

البحر أمام شاطئ غزة سيتم تقسيمه إلى ثلاثة مناطق نشاط بحري K, L, M كما هو مبين على الخارطة رقم 6 المرفقة بهذا الاتفاق، وكما هو مفصل أدناه :

1- منطقتا M , K

أ) منطقة K تمتد  إلى عشرين ميلاً بحرياً في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر غزة إلى 1,5 ميل بحري اتساعاً في اتجاه الجنوب.

ب) منطقةM  تمتد إلى عشرين ميلاً بحرياً في البحر من الشاطئ وإلي ميل بحري واحد (1) اتساعاً من المياه المصرية.

جـ) طبقاً لشروط هذه الفقرة تكون منطقتا M , K منطقتين مغلقتين تكون الملاحة فيهما مقصورة على نشاط البحرية الإسرائيلية.

2- المنطقة L

أ) المنطقة L محددة من الجنوب بالمنطقة M ومن الشمال بالمنطقة  K  وتمتد عشرين ميلاً بحرياً في البحر من الشاطئ.

ب) المنطقة L ستكون مفتوحة للصيد والنشاطات الترفيهية والاقتصادية حسب البنود التالية :

1- قوارب الصيد لن تخرج من المنطقة " L " إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محركاتها إلى حدود قوة 25 حصان إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاها 15 عقدة للمحركات الداخلية. ولن تحمل القوارب أسلحة أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات.

2- قوارب الترفيه يصرح لها بالإبحار إلى مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ ما لم تحصل في حالات خاصة على موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري المشار إليه في الفقرة 3 أدناه. وقد تصل محركات القوارب البحرية إلى قوة 10 حصان. ولن تدخل أو تعمل أي الدراجات البحرية ذات المحركات أو النفاثات المائية في المنطقة L .

3- السفن الأجنبية التي تدخل المنقطة " L " لن تقترب أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ إلا فيما يتعلق بالنشاطات التي تغطيها الفقرة 4 أدناه.

ب) القواعد العامة في مناطق النشاط البحرى

1- قوارب الصيد وقوارب الترفيه المذكورة آنفاً وقباطنتها المبحرون في المنطقة  L  يحملون تراخيص صادرة عن السلطة الفلسطينية، يتم التنسيق بشأن نموذجها ومواصفاتها من خلال اللجنة الأمنية المشتركة.

2- للقوارب علامات تعريف تحددها السلطة الفلسطينية، وستبلغ السلطات الإسرائيلية من خلال اللجنة الأمنية المشتركة بعلامات التعريف هذه.

3- المقيمون في المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة الذين يصيدون في المنطقة L  يحملون تراخيص وتصاريح سفن إسرائيلية.

4- كجزء من مسئولية إسرائيل عن الأمن داخل مناطق النشاط البحري الثلاث يمكن لسفن البحرية الإسرائيلية الإبحار في هذه المناطق عند الضرورة وبدون حدود، ويمكنها اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد السفن المشتبه في استعمالها لنشاطات إرهابية أو لتهريب الأسلحة والذخائر أو المخدرات والبضائع أو لأي نشاط آخر غير قانوني. وتبلغ الشرطة الفلسطينية بمثل هذه الأعمال ويتم تنسيق الإجراءات المتبعة من خلال مركز التنسيق والتعاون البحري.

2- الشرطة البحرية الفلسطينية

أ) يمكن للشرطة البحرية الفلسطينية أن تعمل في المنطقة  L  حتى مسافة 6 أميال بحرية من الشاطئ. وفي حالات خاصة يمكن أن تمارس سلطتها على قوارب الصيد الفلسطينية في المنطقة L  في منطقة اخرى إضافية من 6 أميال بحرية أخرى حتى حدود 12 ميلاً بحرياً من خط الشاطئ بعد الإذن والتنسيق عبر مركز التنسيق والتعاون البحري.

ب) يمكن أن يكون للشرطة البحرية الفلسطينية ما لا يزيد عن ثمانية قوارب لا يزيد وزنها على 30 طناً وهي تبحر بسرعة تصل إلى 20 عقدة.

جـ) ستحمل القوارب أسلحة تصل إلى عيار 7,62 مم.

د) سترفع قوارب الشرطة البحرية الفلسطينية العلم الفلسطيني ويكون عليها علامات تعريف شرطة وتشغل أضواء التعريف.

هـ) تتعاون الأطراف في كل الأمور البحرية بما في ذلك المساعدة المتبادلة في البحر وقضايا التلوث والبيئة.

و) قوارب الشرطة البحرية الفلسطينية سوف تستخدم مبدئياً أرصفة ميناء غزة.

ز) السفن المملوكة للإسرائيليين تخضع فقط للتحكم وللسلطة وللولاية الإسرائيلية والبحرية الإسرائيلية.

3- مركز التنسيق والتعاون البحري

أ) يعمل مركز التنسيق والتعاون البحري ( من الآن فصاعداً "المركز البحري" ) كجزء من اللجنة الأمنية المشتركة من أجل تنسيق النشاطات البحرية المدنية وشؤون الشرطة البحرية لشاطئ قطاع غزة.

ب) يعمل المركز البحري في إطار مكتب تنسيق المنطقة المختص وسيحدد لنفسه قواعد إجراءاته.

جـ) يعمل المركز البحري 24 ساعة في اليوم.

د) يكون المركز البحري في أعضاء من البحرية الإسرائيلية وشرطة البحرية الفلسطينية ويقدم كل منهما ضابط ارتباط وضابط ارتباط مساعداً.

هـ) ينشأ خط تلفوني لاسلكي مباشر ( خط ساخن ) بين سفن الأسطول البحرية وسفن شرطة البحرية الفلسطينية.

و) دور المركز البحري هو تنسيق :

1- المساعدة بين الشرطة البحرية للسفن والبحرية الإسرائيلية حسبما تقتضيه الضرورة للتعامل مع الحوادث التي تنشأ في البحر.

2- تدريبات الشرطة البحرية التي تتضمن استعمال أسلحة نارية.

3- النشاطات المشتركة بين الشرطة البحرية  الفلسطينية والبحرية الإسرائيلية عندما يكون التخطيط المسبق ضرورة عملياتية.

4- الاتصال بالراديو بين الشرطة البحرية الفلسطينية وسفن البحرية الإسرائيلية في حالة إلا يكون الاتصال "الخط الساخن" بين الجانبين قد أقيم.

5- عمليات البحث والإنقاذ ، و :

6- النشاطات البحرية المتعلقة بالميناء المتفق عليه عندما ينشأ في قطاع غزة.

4- ميناء قطاع غزة

أ) الخطط من أجل إقامة ميناء في قطاع غزة وفقاً لإعلان المبادئ وموقعه والأمور المتعلقة بالمصالح والاهتمامات المتبادلة، وكذلك التراخيص الخاصة بالسفن وأطقم الملاحين المبحرين في رحلات دولية ستناقش ويتفق بشأنها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مع الأخذ في الاعتبار بنود المادة 10 من هذه الإتفاقية. ولهذا الغرض ستقام لجنة خاصة من الجانبين.

ب) سلطة ميناء غزة المشار إليها في إعلان المبادئ ستعمل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية حسب بنود هذه الإتفاقية.

جـ) إلى أن يشيد الميناء، فان ترتيبات دخول وخروج السفن والمسافرين والبضائع بالبحر، وكذلك الترخيص للسفن وأطقم الملاحين المبحرين في رحلات دولية عند عبورها إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا، ستكون من خلال موانئ إسرائيلية وتتبع القواعد والإجراءات المختصة المطبقة في إسرائيل وحسب بنود الملحق رقم 4.

مادة ( 12 )

أمن المجال الجوي

1- تشغيل الطائرات لاستخدامات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا، سيكون مبدئياً على النحو التالي :

أ) اثنتان (2) من طائرات النقل المروحية لانتقال الشخصيات الهامة داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا وبينهما.

ب) أربع (4) طائرات نقل ثابتة الأجنحة بحمولة تصل إلى عشرين شخص لنقل الأشخاص بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2- التغييرات في الأعداد والنوع وحمولة الطائرات يمكن مناقشتها والاتفاق عليها في لجنة فرعية مشتركة للطيران ( من الآن فصاعداً JAC تشكل في إطار اللجنة الأمنية المشتركة.

3- يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقيم فوراً، وتشغل، في قطاع غزة ومنطقة أريحا مهابط مؤقتة للطائرات المروحية والثابتة الأجنحة، المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 1.أ  و 1.ب عاليه، طبقاً للترتيبات والمواصفات التي تناقش ويتفق عليها في اللجنة الفرعية المشتركة للطيران JAC.

4- تتطلب كل نشاطات الطيران أو استعمال المجال الجوي من أي واسطة جوية في قطاع غزة ومنطقة أريحا موافقة مسبقة من إسرائيل. وسيكون خاضعاً للتحكم الإسرائيلي في الحركة الجوية بما في ذلك الرصد وتنظيم الطرق الجوية وكذلك الإجراءات والمتطلبات ذات العلاقة لتنفيذها حسب نشرة المعلومات الجوية الإسرائيلية التي ستصدر الأجزاء الخاصة ذات العلاقة منها بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية.

5- أي طائرة تقلع من أو تهبط في قطاع غزة ومنطقة أريحا يجب تسجيلها وترخيصها في إسرائيل أو في دول أخري أعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، وأعضاء أطقم الملاحة لهذه الطائرات يجب أن يرخصوا في إسرائيل أو في دول أخرى على أن تكون السلطة الفلسطينية قد وافقت وأوصت بهذه الرخص واعتمدتها إسرائيل.

6- الطائرات المشار إليها في هذه المادة لا يجب أن تحمل أسلحة نارية أو ذخائر أو متفجرات أو نظم أسلحة ما لم يكن موافقاً عليها من الجانبين وسيتم الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالحراس المسلحين المرافقين لكبار المسئولين في اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.

7- تحدد مواقع معاونات الملاحة والمعدات الجوية الأخرى  بموافقة إسرائيل من خلال اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.

8- أ) تضمن السلطة الفلسطينية أن نشاط الطيران طبقاً لهذه الإتفاقية سيتم فقط في قطاع غزة ومنطقة أريحا.

ب) يمكن نقل صلاحيات ومسؤوليات أخرى إلى السلطة الفلسطينية عبر اللجنة الفرعية المشتركة للطيران

جـ) يمكن أن تقيم السلطة الفلسطينية دائرة طيران مدني فلسطينية للعمل بالنيابة عنها وفقاً لبنود هذه المادة وهذه الإتفاقية.

9- أ) سيستمر النشاط الجوي لإسرائيل في العمل فوق قطاع غزة ومنطقة أريحا بالحدود نفسها المطبقة في إسرائيل فيما يتعلق بالرحلات الجوية المدنية والعسكرية فوق المناطق الكثيفة السكان.

ب) ستبلغ إسرائيل السلطة الفلسطينية بعمليات الإنقاذ الطارئة والبحث والتحقيقات في الحوادث الجوية التي تقوم بها في قطاع غزة ومنطقة أريحا . وسيجري البحث والتحقيقات في الحوادث الجوية المدنية بواسطة إسرائيل بمشاركة السلطة الفلسطينية.

10- الخدمات الجوية التجارية والمحلية والدولية من والى وما بين قطاع غزة ومنطقة أريحا يمكن تشغيلها بعاملين فلسطينيين أو إسرائيليين أو أجانب موافق عليهم من الجانبين ومؤهلين بالشهادات والتراخيص من إسرائيل أو من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO التي لها علاقات جوية ثنائية مع إسرائيل. ستناقش الترتيبات مثل هذه الخدمات التي تبدأ بخدمة بين غزة والقاهرة باستعمال طائرتين (2) ثابتتي الأجنحة بحمولة تصل إلى خمسين مسافراً لكل منها، وكذلك تناقش الترتيبات المتعلقة بإقامة وتشغيل الموانئ الجوية والمحطات النهائية الجوية في قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتفق عليها بين الجانبين في اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.

ستنفذ أي من هذه الخدمات التجارية الجوية الدولية سينفذ طبقاً لاتفاقات إسرائيل الثنائية الجوية، وستناقش مرحلة التنفيذ ويتفق عليها في اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.