اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

(يشار اليها "P.L.O.")، الممثلة للشعب الفلسطيني

 

 

ديباجة

 

في إطار عملية سلام الشرق الاوسط التي بدأت في مدريد في شهر تشرين أول عام 1991؛

تؤكدان عزمهما على العيش في ظل تعايشٍ سلمي وكرامة وأمنٍ مُتبادلين في الوقت الذي تعترفان فيه بحقوقهما الشرعية والسياسية المتبادلة؛

وتؤكدان رغبتهما في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة من خلال العملية السياسية المتفق عليها، وتؤكدان التزامهما بالإعتراف المتبادل والتعهدات التي تمّ التعبير عنها في الرسائل المؤرخة في التاسع من شهر ايلول عام 1993 والموقّعة من جانب رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والمتبادلة بينهما؛

وتؤكدان أيضاً على تفاهمهما بأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، بما في ذلك الترتيبات التي ستطبق على قطاع غزة ومنطقة اريحا المنصوص عليها في هذا الاتفاق، هي جزء متمم لمجمل عملية السلام، وأن المفاوضات حول الوضع النهائي سوف تقود إلى تطبيق قرارَيْ مجلس الأمن 242 و 338؛

وترغبان  في تطبيق إعلان المباديء حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي والموقّع في واشنطن، مقاطعة كولومبيا في الثالث عشر من شهر ايلول عام 1993، والتفاصيل المتّفق عليها التابعة له (يشار إليه من الآن فصاعداً "اعلان المباديء") وخاصة البروتوكول الخاص حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحا؛

ويوافق الجانبان    على الترتيبات التالية فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا:

 

المادة الاولى

تعريفات لغرض هذا الإتفاق

 

‌أ.    قطاع غزة ومنطقة أريحا موضحتان على خارطة رقم 1 و 2 الملحقة بهذا الاتفاق.

‌ب.    "المستوطنات" تعني مناطق استيطان غوش قطيف وايرز إضافة إلى المستوطنات الأخرى في قطاع غزة   كما هو مبيّن على الخارطة المُلحقة رقم (1).

‌ج‍.    "منطقة المنشآت العسكرية" تعني منطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة، كما هو مبيّن على الخارطة رقم (1)؛ و

‌د.   مصطلح "اسرائيليون" سوف يشمل ايضاً الوكالات القانونية الإسرائيلية والشركات المسجّلة في إسرائيل.

 

 

المادة الثانية

الإنسحاب المجدول لقوات عسكرية إسرائيلية

 

1.    تنفّذ إسرائيل إنسحاباً عاجلاً ومجدولاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا للبدء حالاً بتوقيع هذا الاتفاق. وسوف تُكمل إسرائيل هذا الإنسحاب خلال ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ.

2.    تبعاً للترتيبات المتضّمنة (بفتح الميم) في البروتوكول الخاص بانسحاب قوات عسكرية إسرائيلية والترتيبات الأمنية الملحقة في الملحق الأول، فان الانسحاب الإسرائيلي سوف يشمل الجلاء عن جميع القواعد العسكرية والمنشآت الثابتة الأخرى، بحيث تُسلّم للشرطة الفلسطينية التي تشكّل وفقاً للمادة التاسعة أدناه (يُشار إليها من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية").

3.    للقيام بمسؤوليتها من الآن فصاعداً "الأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للاسرائيليين والمستوطنات الاسرائيلية"، فان اسرائيل، بشكل متزامن مع الإنسحاب، سوف تُعيد نشر قواتها العسكرية الباقية بمحاذاة المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية، المبينة على الخريطة رقم 1 وفقاً لمواد هذا الاتفاق. وتبعاً لمواد هذا الاتفاق، فان إعادة الإنتشار سوف تشكلّ تنفيذاً كاملاً للمادة الثالثة عشرة من إعلان المباديء فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط.

4.    لغرض هذا الاتفاق، فان "قوات عسكرية إسرائيلية"  يمكن أن تشمل شرطة إسرائيل وقوات أمن إسرائيلية أخرى.

5.    إسرائيليون، بمن فيهم قوات عسكرية إسرائيلية، يمكنهم الاستمرار في الاستخدام الحرّ لطرق في قطاع غزة ومنطقة أريحا. فلسطينيون يمكن أن يستخدموا طُرقاً عامة تمرّ عبر المستوطنات بحرية كما هو مبيّن في الملحق الأول.

6.    يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية وتتولى مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين وفقاً لهذا الاتفاق والملحق الاول.

 

المادة الثالثة

نقل السلطة

 

1.    تنقل إسرائيل السلطة كما هو مبين في هذا الاتفاق من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى السلطة الفلسطينية، المُشَكّلة هنا، وفقاً للمادة الخامسة من هذا الاتفاق، باستثناء السلطة التي ستواصل إسرائيل ممارستها كما هو محدد في هذا الاتفاق.

2.    فيما يتعلق بنقل السلطة وتوليها في مجالات مدنية، فان ثمة سلطات ومسؤوليات سوف تُنقل ويتم توليها كما هو محدد في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنية المُرفق بالملحق الثاني.

3.    ترتيبات لنقلٍ سلس وسلمي للصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها مُدرجة في الملحق الثاني.

4.    لدى إكمال الإنسحاب الإسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات كما هو مفصل في الفقرتين 1 و 2 أعلاه وفي الملحق الثاني، فان الإدارة المدنية في قطاع غزة ومنطقة أريحا سوف تُحّل وسوف يتم سحب الحكم العسكري الإسرائيلي. انسحاب الحكم العسكري سوف لا يحول دون استمراره في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في هذا الاتفاق.

5.    سوف يتم تشكيل لجنة شؤون مدنية مشتركة للتنسيق والتعاون (ويُشار إليها C.A.C"") ولجنتين فرعيتين مشتركتين للشؤون المدنية الإقليمية المشتركة  لقطاع غزة ومنطقة أريحا على التوالي بغية تأمين التنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كما هو مفصل في الملحق الثاني.

6.    مكاتب السلطة الفلسطينية سوف يكون مقرها في قطاع غزة ومنطقة اريحا إلى حين افتتاح المجلس الذي سيتم انتخابه وفقاً لإعلان المباديء.

 

 

المادة الرابعة

بُنية ومكونات السلطة الفلسطينية

 

1.    تتشكّل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة قوامها 24 عضواً، تقوم ب وتكون مسؤولةً عن جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليها وفقاً لهذا الاتفاق وبما ينسجم مع هذه المادة، وستكون مسؤولة عن ممارسة المهام القضائية بما يتفق مع المادة السادسة/الفقرة 1(ب) من هذا الاتفاق.

2.    تدير السلطة الفلسطينية الدوائر المنقولة إليها ويمكن ان  تُقيمُ في نطاق سلطتها دوائر أخرى ووحدات إدارية تابعة حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها. وسوف تُقرر إجراءاتها الداخلية الخاصة بها.

3.    سوف تُبلغ منظمة التحرير الفلسطينية حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وبأي تغيير للأعضاء. التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية سوف تصبح نافذة المفعول في أعقاب تبادل رسائل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

4.    كل عضو في السلطة الفلسطينية سيباشر عمله بعد أن يتعهد بالعمل وفقاً لهذا الاتفاق.

 

 

المادة الخامسة

الولاية

 

1.    تشمل سلطة السلطة الفلسطينية جميع المسائل الواقعة ضمن ولايتها الإقليمية والوظيفية والشخصية على النحو التالي:

‌أ.    الولاية الاقليمية تغطي قطاع غزة واقليم منطقة أريحا كما هو محدد في المادة الأولى، باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية.

‌ب. الولاية الإقليمية تشمل الأرض وباطن الارض والمياه الإقليمية، بما ينسجم مع بنود هذا الاتفاق.

‌ج‍.    الولاية الوظيفية تشمل جميع الصلاحيات والمسؤوليات كما هو محدد في هذا الإتفاق. وهذه الولاية لا تشمل علاقات خارجية، وأمناً داخلياً، ونظاماً عاماً للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين، وأمناً خارجياً.

‌د. الولاية الشخصية تمتد لتشمل جميع الأشخاص في نطاق الولاية الاقليمية المشار إليها أعلاه باستثناء الإسرائيليين، ما لم يذكر غير ذلك في هذا الإتفاق.

2.    تملك السلطة الفلسطينية، في نطاق سلطتها، صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو مذكور في هذا الاتفاق.

‌أ.    لدى إسرائيل سلطة على المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية، والإسرائيلية، والأمن الخارجي، والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين، وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها والمحددة في هذا الاتفاق.

‌ب.    سوف تمارس إسرائيل سلطتها عبر حكمها العسكري الذي سيواصل امتلاك السلطات والمسؤوليات التشريعية والقضائية والتنفيذية لذلك الغرض بما ينسجم مع القانون الدولي. وهذا البند لن ينتقص من القانون الإسرائيلي الذي يسري على الإسرائيليين في المنطقة التابعة للطرف الآخر.

4.    ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي سوف تكون وفقاً لبنود هذا الاتفاق.

5.    بنود هذه المادة تخضع للترتيبات القانونية المحددة والمفصّلة في البروتوكول الخاص بالمسائل القانونية الواردة في الملحق الثالث. ويمكن أن تتفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول ترتيبات قانونية مُوسّعة.

6.    إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تتعاونان حول مسائل المساعدة القانونية في امور جنائية ومدنية عبر اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن ال C.A.C.""

 

المادة السادسة

صلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية

 

1.    تطبيقاً لبنود هذا الاتفاق، فان السلطة الفلسطينية في نطاق  ولايتها:

‌أ.    لديها صلاحيات تشريعية كما ورد في المادة السابعة من هذا الاتفاق إضافة إلى صلاحيات تنفيذية.

‌ب.    تدير الشؤون العدلية من خلال جهاز قضائي مستقل.

‌ج‍.    سيكون لديها، من ضمن صلاحياتها، صلاحية لتشكيل سياسات ومراقبة تطبيقها وتوظيف عاملين وإقامة دوائر، وسلطات ومؤسسات ورفع الدعاوي وان ترفع عليها الدعاوي، وعقد عقود. و

‌د.    سيكون لديها، من ضمن صلاحياتها، صلاحية لحفظ السجلاّت والبيانات الخاصة بالسكان وإصدار شهادات وتراخيص ووثائق.

2.    أ. وفقاً لإعلان المباديء، لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية بما في ذلك إقامة سفارات في الخارج وقنصليات أو أنواع أخرى للمفوضيات والمراكز الخارجية أو السماح باقامتها في قطاع غزة أو منطقة أريحا، ولن يكون لديها أيضاً صلاحيات ومسؤوليات لتعيين او إعتماد بعثاث دبلوماسية وقنصلية وممارسة مهام دبلوماسية.

‌ب.    وبالرغم من بنود هذه الفقرة، إلاّ أن منظمة التحرير الفلسطينية يمكن أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة السلطة الفلسطينية في الحالات التالية فقط:

1)    اتفاقات اقتصادية كما هو وارد تحديداً في الملحق الرابع من هذا الاتفاق؛

2)    اتفاقات مع الدول المانحة بهدف تنفيذ ترتيبات لتوفير المساعدة للسلطة الفلسطينية.

3)    اتفاقات بهدف تنفيذ خطط التنمية الاقليمية المفصلة في الملحق الرابع من اعلان المباديء أو في اتفاقات مُلحقة في إطار المفاوضات متعددة الأطراف؛ و

4)    اتفاقات ثقافية، علمية وتعليمية.

 

‌ج‍.    تعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إضافة إلى إقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة اريحا، غير تلك المذكورة في الفقرة 2/أ أعلاه، بهدف تنفيذ الاتفاقات المشار اليها في الفقرة 2/ب أعلاه، سوف لا تُعتبر علاقات خارجية.

 

 

المادة السابعة

الصلاحيات التشريعية للسلطة الفلسطينية

 

1      سيكون للسلطة الفلسطينية الصلاحية، في نطاق ولايتها، لإصدار تشريع يتضمن قوانين أساسية وقوانين، وأنظمة وغيرها من التشريعات.

2      التشريع الذي يصدر عن السلطة الفلسطينية سيكون منسجماً مع بنود هذا الاتفاق.

3      التشريع الذي يصدر عن السلطة الفلسطينية سوف يُبلّغ إلى لجنة التشريع الفرعية التي ستقيمها C.A.C."" (ويشار إليها من الآن فصاعداً "لجنة التشريع الفرعية").

       وخلال فترة 30 يوماً من إبلاغ التشريع، فان إسرائيل يمكن أن تطلب من لجنة التشريع الفرعية ان تقرر ما إذا كان مثل هذا التشريع يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية أو أنه لا ينسجم مع بنود هذا الاتفاق.

4      في أعقاب استلام الطلب الإسرائيلي، فان اللجنة الفرعية للتشريع سوف تقرر، مبدئياً، الشروع في تطبيق التشريع إلى حين اتخاذها قراراً حول جدارة المسألة.

5      وإذا كانت لجنة التشريع الفرعية غير قادرة على التوصل إلى قرار فيما يتعلق بسريان التشريع خلال 15 يوماً، فان هذه المسألة سوف تُحال إلى لجنة مراجعة. لجنة المراجعة هذه سوف تتكون من قاضيين، قضاة متقاعدين أو محامين رفيعي المستوى (ويشار إليهما هنا من الآن فصاعداً "القضاة") على أساس واحد من كل طرف بحيث يُعيّنان من جانب قائمة مشكلة من ثلاثة قضاة مُقترحين من كل جانب.

       ولتعجيل الإجراءات أمام هيئة المراجعة هذه، فان أبرز قاضيين، واحد من كل طرف، سوف يطوّران قواعد إجراء مكتوبة وغير رسمية.

 

6      التشريع المحال إلى هيئة المراجعة سوف يسري مفعوله فقط إذا ما قرّرت هيئة المراجعة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع تحت مسؤولية إسرائيل، وأنه لا يهدد جدّياً مصالح إسرائيل الأخرى الهامة المحمية بهذا الاتفاق وأن سريان مفعول التشريع لا يمكن أن يتسبب بضرر أو أذى يتعذر إصلاحهما.

7      لجنة التشريع الفرعية سوف تحاول التوصل إلى قرار حول وقائع الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الإسرائيلي. وإذا كانت هذه اللجنة الفرعية غير قادرة على التوصل إلى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً، فان المسألة سوف تُحالُ إلى لجنة الإرتباط الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة المشار اليها في المادة الخامسة عشرة أدناه والمعروفة "لجنة الإرتباط". ولجنة الإرتباط هذه سوف تتعامل مع المسألة فوراً وتحاول تسويتها خلال 30 يوماً.

8      وإذا لم يسرِ مفعول التشريع حسب الفقرتين 5 و 7 أعلاه، فان هذا الوضع سوف يُبقي الوضع على ما هو عليه بانتظار قرار لجنة الإرتباط حول وقائع المسألة ما لم تُقرّر شيئاً آخر.

9      القوانين والأوامر العسكرية سارية المفعول في قطاع غزة ومنطقة أريحا قبيل توقيع هذا الإتفاق سوف تبقى ثابتة ما لم تُعدّل أو تلغَ بما يتفق مع هذا الاتفاق.

 

 

المادة الثامنة

ترتيبات للأمن والنظام العام

 

1      لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا، فان السلطة الفلسطينية سوف تشكل قوة شرطة قوية كما هو مُدرج في المادة التاسعة أدناه. وسوف تواصل إسرائيل تحمل المسؤولية عن الدفاع ضد تهديدات خارجية بما في ذلك المسؤولية عن حماية الحدود المصرية والخط الأردني، والدفاع ضد تهديدات خارجية من البحر والجو إضافة إلى المسؤولية عن أمن الإسرائيليين الشامل والمستوطنات بهدف حماية أمنهم الداخلي والنظام العام، وسوف يكون لديها كافة الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية للقيام بهذه المسؤولية.

2      ترتيبات الأمن المتفق عليها وآليات التنسيق محددة في الملحق الأول.

 

3      يتم إنشاء لجنة تنسيق وتعاون مشتركة لأغراض الأمن المتبادل (ويشار إليها من الآن فصاعداً J.S.C." ") إضافة إلى ثلاثة مكاتب اقليمية مشتركة للتنسيق والتعاون بالنسبة (لمنطقة غزة ولمنطقة خان يونس ولمنطقة أريحا) يُشار إليها هنا D.C.O.""، كما هو وارد في الملحق الأول.

4      الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق وفي الملحق الأول يمكن مراجعتها بناء على طلب أي طرف ويمكن تعديلها باتفاق متبادل من جانب الطرفين. ترتيبات محددة لإعادة النظر تتضمنه في الملحق الأول.

 

 

المادة التاسعة

مديرية قوة الشرطة الفلسطينية

 

1      تُنشىء السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية، مديرية قوة الشرطة الفلسطينية (وُيشار إليها هنا "الشرطة الفلسطينية"). وواجبات ومهام وبنية وانتشار وتشكيلة الشرطة الفلسطينية مع البنود الخاصة بِعُدتها وعتادها وعملها واردة في الملحق الأول، المادة الثالثة. وقواعد التصرف التي تحكمُ أنشطة الشرطة الفلسطينية واردة في الملحق الأول، المادة الثامنة.

2      باستثناء الشرطة الفلسطينية المشار إليها في هذه المادة، والقوات العسكرية الإسرائيلية، لا تنشأ او تعمل اية قوات أخرى مسلحة في قطاع غزة أو منطقة أريحا.

3      باستثناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الشرطة الفلسطينية الموصوفة في الملحق الأول، المادة الثالثة وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية فلن تقوم منظمة او فرد في قطاع غزة ومنطقة اريحا بتصنيع، أو بيع  أو اكتساب أو امتلاك أو استيراد أو ادخال اي اسلحة نارية أو ذخيرة أو أسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من هذا النوع إلى قطاع غزة أو منطقة أريحا، ما لم يرد ذلك في الملحق الاول.

 

 

 

المادة العاشرة

المعابر

 

       ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن معابر غزة-مصر، وأريحا-الاردن، إضافة لأي معابر دولية أخرى متفق عليها واردة في الملحق الأول، المادة العاشرة.

 

المادة الحادية عشرة

ممّر آمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

       ترتيبات للمرور الآمن للأفراد، والتنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا واردة في الملحق الاول المادة التاسعة.

 

 

المادة الثانية عشرة

العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

 

1      إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تسعيان إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وسوف تمتنعان إستناداً لذلك عن التحريض بما في ذلك الدعاية العدائية ضد بعضهما، وبدون الإنتقاص من مبدأ حرية التعبير، سوف تتخذان إجراءات قانونية لمنع مثل هذا التحريض عن طريق أي منظمات، جماعات أو أفراد في نطاق ولايتيهما.

2      بدون الانتقاص من البنود الأخرى لهذا الاتفاق سوف تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مكافحة النشاط الإجرامي الذي قد يؤثر على كلا الطرفين، بما في ذلك جرائم لها صلة بالإتجار بشكل غير قانوني بالمخدرات، والمواد المؤثرة على النفس، والتهريب، وجرائم ضد الملكية بما في ذلك جرائم لها صلة بالمركبات.

 

المادة الثالثة عشرة

العلاقات الإقتصادية

 

       العلاقات الإقتصادية بين كلا الطرفين واردة في البروتوكول الخاص بالعلاقات الإقتصادية والموقع في باريس في التاسع والعشرين من شهر نيسان عام 1994 والملاحق التابعة، والنُسخ المصدّقة منها مرفقة في الملحق الرابع وسوف تحكمها البنود المعتمدة لهذا الاتفاق وملاحقه.

 

 

المادة الرابعة عشرة

حقوق الانسان وحكم القانون

 

       إسرائيل والسلطة الفلسطينية تمارسان سلطاتهما ومسؤولياتهما وفقاً لهذا الإتفاق ومع الأخذ بالإعتبار الأعراف والمباديء المقبولة دولياً ومباديء حقوق الإنسان وحكم القانون.

 

 

المادة الخامسة عشرة

لجنة الارتباط الإسرائيلية-الفلسطينية المشتركة

 

1      لجنة الإرتباط المشكلة وفقاً للمادة العاشرة من اعلان المباديء، سوف تضمن التطبيق السّلس لهذا الاتفاق. وسوف تتعامل مع قضايا تتطلب تنسيقاً وقضايا أخرى ذات إهتمام مشترك ونزاعات.

2      لجنة الإرتباط سوف تتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلّ طرف. ويمكن أن تضيف فنيين وخبراء آخرين عند الضرورة.

3      تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها بما في ذلك زمان ومكان أو أماكن اجتماعاتها.

4      لجنة الارتباط سوف تتوصل إلى قراراتها بالاتفاق.

 

 

 

المادة السادسة عشرة

الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر

 

1      وفقاً للمادة الثانية عشرة من اعلان المباديء، فان الطرفين سوف يدعوان حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في وضع مزيد من ترتيبات الإرتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لدعم التعاون بينهم، وهذه الترتيبات سوف تتضمن تشكيل لجنة مستمرة.

2      اللجنة المستمرة سوف تقرر بالاتفاق آليات السماح بدخول الأشخاص المبعدين عن الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وتتخذ الإجراءات الضرورية لمنع الاخلال بالنظام والإضطراب.

3      اللجنة المستمرة سوف تتعامل مع مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

 

 

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلافات والنزاعات

 

       أي خلاف له صلة بتطبيق هذا الاتفاق سوف يُحال إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة المنبثقة بمقتضى هذا الاتفاق. بنود المادة الخامسة عشرة لإعلان المباديء سوف تنطبق على أي خلاف مماثل الذي لم تتم تسويته من خلال آلية التنسيق والتعاون الملائمة، وتحديداً:

1      نزاعات تنشأ عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق وأي اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية سوف تُسوى بالمفاوضات عبر لجنة الارتباط.

2      نزاعات لا يمكن تسويتها بالمفاوضات يمكن تسويتها بآلية الإسترضاء التي يُتفق عليها بين الأطراف.

3      قد يوافق الطرفان على اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة الإنتقالية التي لا يمكن تسويتها عبر المصالحة. ولهذا الغرض، وبعد اتفاق كلا الطرفين، فان الأطراف سوف تشكل لجنة تحكيم.

 

 

 

المادة الثامنة عشرة

منع أعمال عدائية

 

       الطرفان سوف يتخذان جميع الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب والجريمة والأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما وضد الأفراد الواقعين تحت السلطة الاخرى وضد ملكيتهم، وسوف يتخذان إجراءات قانونية ضد المذنبين. وبالإضافة إلى ذلك، فان الجانب الفلسطيني سوف يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الاعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات، والبنية التحتية التي تخدمها وتخدم منطقة المنشآت العسكرية، وسوف يتخذ الجانب الإسرائيلي جميع الاجراءات الضرورية لمنع وقوع مثل هذه الاعمال العدائية الصادرة من المستوطنات والموجهة ضد فلسطينيين.

 

 

المادة التاسعة عشرة

أشخاص مفقودون

 

       السلطة الفلسطينية سوف تتعاون مع إسرائيل عن طريق توفير كافة المساعدة الضرورية لدى قيام إسرائيل في إعمال البحث عن مفقودين إسرائيليين في قطاع غزة ومنطقة أريحا، اضافة إلى توفير معلومات عن إسرائيليين مفقودين. وسوف تتعاون إسرائيل مع السلطة الفلسطينية في البحث عن مفقودين فلسطينيين وتقديم المعلومات الضرورية عنهم.

 

 

المادة العشرون

اجراءات بناء الثقة

 

       من اجل خلق جو ايجابي عام مساند يُصاحب تطبيق هذا الاتفاق، ولاقامة قاعدة صلبة من الثقة المتبادلة والنية الحسنة، فأن كلا الطرفين يوافق على تنفيذ اجراءات بناء الثقة كما هو مفصل فيما يلي:

 

1       في اعقاب توقيع هذا الاتفاق، فان اسرائيل سوف تطلق سراح او تسلم الى السلطة الفلسطينية خلال فترة خمسة اسابيع حوالي خمسة آلاف معتقل وسجين فلسطيني هم من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة. وهؤلاء المحررون سيكونون أحراراً بالعودة إلى بيوتهم في أي مكان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. والسجناء الذين يسلمون إلى السلطة الفلسطينية ملزمون بالبقاء في قطاع غزة او منطقة اريحا لبقية الحكم الصادر في حقهم.

2       بعد توقيع هذا الاتفاق، فان الطرفين سوف يستمران في التفاوض حول اطلاق سجناء ومعتقلين فلسطينيين اضافيين بناء على مباديء متفق عليها.

3      تطبيق الاجراءات الواردة اعلاه سوف يخضع الى تنفيذ الاجراءات التي يقرها القانون الاسرائيلي بالنسبة لاطلاق سراح ونقل المعتقلين والسجناء.

4      مع تولي السلطة الفلسطينية، فان الجانب الفلسطيني يتعهد بحل مشكلة هؤلاء الفلسطينيين الذين كانوا على صلة بالسلطات الاسرائيلية. وإلى حين ايجاد حل، فان الجانب الفلسطيني يضمن عدم محاكمة هؤلاء الفلسطينيين او التسبب بأذى لهم بأي طريقة.

5      فلسطينيون من الخارج تمت الموافقة على دخولهم إلى قطاع غزة ومنطقة اريحا حسب هذا الاتفاق والذين تنطبق عليهم بنود هذه المادة لن يحاكموا بسبب آثام اقترفوها قبل الثالث عشر من شهر ايلول عام 1993.

 

 

المادة الواحدة والعشرون

حضور دولي مؤقت

 

1      توافق الأطراف على حضور دولي أو أجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا (ويُشار إليه هنا "T.I.P.") وفقاً لبنود هذه المادة.

2      أل "T.I.P." سوف تضم 400 شخص مؤهل بضمنهم مراقبون ومرشدون وخبراء آخرون من خمس او ست دول من الدول المانحة.

3      الطرفان سوف يطلبان من الدول المانحة اقامة صندوق خاص لتوفير التمويل إلى أل "T.I.P.".

4      أل "T.I.P." سوف تعمل لفترة ستة أشهر. أل "T.I.P." يمكن أن تمدد هذه الفترة او تغير مدى عملها باتفاق الطرفين.

 

5      أل "T.I.P." سوف تتمركز وتعمل في نطاق المدن والقرى التالية: غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، جباليا، عبسان، بيت حانون وأريحا.

6      إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف توافقان على بروتوكول خاص لتطبيق هذه المادة بهدف إنهاء مفاوضات مع الدول المانحة المشاركة بأشخاص خلال شهرين.

 

 

المادة الثانية والعشرون

حقوق ومسؤوليات والتزامات

 

1      أ       نقل كافة الصلاحيات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية كما هو مفصل في الملحق الثاني، يشمل جميع الحقوق ذات الصلة والمسؤوليات والإلتزامات الناشئة فيما يتعلق بأعمال أو إغفالات حدثت قبيل النقل. وسوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أي مسؤولية مالية متعلقة بمثل هذه الأعمال والاغفالات، وسوف تتحمل السلطة الفلسطينية جميع المسؤولية المالية إزاءها وإزاء أدائها الخاص.

       ب      أي مطالبات مادية بهذا الصدد ضد إسرائيل سوف ترد إلى السلطة الفلسطينية.

       ج      سوف تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات التي بحوزتها بشأن المطالبات المعلقة والمتوقعة والتي ترفع أمام أي محكمة او هيئة قضائية ضد إسرائيل بهذا الصدد.

       د      وحيثما تُقدم إجراءات قانونية بخصوص مثل هذا الزعم، فان إسرائيل سوف تبلغ السلطة الفلسطينية وتمكنها من المشاركة في الدفاع عن الزعم وإثارة الحجج من جانبها.

       هـ     وفي حالة صدور حكم ضد إسرائيل من جانب اي محكمة او هيئة قضائية بخصوص مثل هذا الزعم، فان السلطة الفلسطينية سوف تُعيد إلى إسرائيل المبلغ المحكوم به كاملاً.

       و      دون تحيز لما ورد أعلاه، وحيث تجد المحكمة او الهيئة القضائية التي تستمع الى مثل هذا الزعم، فأن المسؤولية تقع فقط على موظف أو وكيل تصرف بعيداً عن نطاق الصلاحيات المحددة له او لها بشكل غير قانوني او باساءة مقصودة، فان السلطة الفلسطينية سوف لا تتحمل مسؤولية مالية.

2      نقل السلطة بذاته لن يؤثر على حقوق ومسؤوليات وإلتزامات أي شخص او كيان قانوني قائم بالوجود في تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

 

المادة الثالثة والعشرون

فقرات نهائية

 

1      يسري مفعول هذا الاتفاق  في تاريخ التوقيع عليه.

2      الترتيبات المثبتة بهذا الاتفاق سوف تبقى سارية المفعول حتى يحّل محلها كلياً او جزئياً الإتفاق الإنتقالي المشار إليه في اعلان المباديء أو أي اتفاق آخر بين الاطراف.

3      فترة الخمس سنوات الانتقالية والمشار اليها في اعلان المباديء تبدأ في تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

4      توافق الاطراف انه طالما يكون هذا الاتفاق ساري المفعول، فأن السياج الامني الذي اقامته اسرائيل حول قطاع غزة سوف يبقى مكانه، وأن الخط المتاخم للسياج، كما هو مبين على الخارطة المرفقة رقم (1)، سوف يبقى معتمداً فقط لغرض هذا الاتفاق.

5      لا شيء في هذا الاتفاق سوف يجحف على او يستبق نتيجة المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي او حول الوضع النهائي والتي ستتم وفقاً لاعلان المباديء. ولا يعد اي من الطرفين بدخوله في هذا الاتفاق متخلياً او متنازلاً عن أيٍ من حقوقه ومزاعمه ومواقفه القائمة.

6      الطرفان ينظران إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة أقليمية واحدة وسوف يتم الحفاظ على وحدة أراضيها خلال الفترة الإنتقالية.

7      قطاع غزة ومنطقة اريحا سوف يستمران في البقاء جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن وضعهما لن يتغير في فترة هذا الاتفاق. ولا شيء في هذا الاتفاق سوف يُنظر فيه لتغيير هذا الوضع.

8      ديباجة هذا الاتفاق وكافة الملاحق والتوابع والخرائط المرفقة سوف تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.

 

 

تمّ في القاهرة الرابع من أيار 1994

 

عن حكومة دولة إسرائيل     عن منظمة التحرير الفلسطينية

التوقيع                           التوقيع

 

بشهادة

الولايات المتحدة الامريكية    الفيدرالية الروسية

                        

التوقيع                              التوقيع

 

جمهورية مصر العربية

التوقيع