إجراء رقم 8787/96 - تركة المرحوم سميح ناهد وآخرون ضد دولة إسرائيل وآخرين

 

إجراء رقم 8787/96

إجراء رقم 4605/96

 

1-                 تركة المرحومة سميح ناهد وآخرون (الملتمسون في إجراء رقم 4605/96).

2-                 وليد داود شعراوي (الملتمس في إجراء رقم 8787/96).

 

ضد

1-                 دولة إسرائيل وآخرين (الملتمس ضدهم في إجراء رقم 4605/96).

2-                 الإدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة وآخرين (الملتمس ضدهم في إجراء رقم 8787/96).

 

 

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

21/10/99، 13/10/99.

 

 

الرئيس أ براك

القاضي مَ حاشين

القاضي ي زامير

القاضية ت شتراسبورغ كوهن

القاضية د دورنر

 

 

التماس لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت.

 

 

المحامي عاموس غبعون- باسم الملتمسين في إجراء رقم 4605/96

المحامي ميرون كين- باسم الملتمس في إجراء رقم 8787/96

المحامي ملخيئيل بالاس- باسم الملتمس ضدهم في إجراء رقم 8787/96

المحامي آلون بالغا- باسم الذين يطالبون بالإنضمام.

 

                                              قرار

القاضية ت شتراسبورغ- كوهن

التماسان أمامنا يطالبان منا بالتصريح بأن تعليمات البندين السابع والثامن لقانون التطبيق الخاص بالاتفاق المرحلي المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة (الصلاحيات القضائية وتعليمات أخرى) (تعديلات تشريعية) للعام 1996.

(فيما يلي: قانون التطبيق) "ملغاة وملغية لأنها تعارض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وروحه ولتعرضه للذاتية الديمقراطية".

الخلفية للالتماسين تعود إلى دعوتين قدمتا:

الأولى، إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس والثانية إلى المحكمة المركزية في حيفا. الدعوتان هما للحصول على تعويض للأضرار بسبب الإهمال الطبي المنسب إلى مستشفين (مستشفى "عالية" ومستشفى بيت جالا). وإلى دولة إسرائيل التي إدارت بواسطة الإدارة المدنية المستشفين والتي كانت موظَّفة أو مرسلة موظفيها. إحدى الدعوتين هي إجراء رقم 4605/96 والذي صدر من قبل المحكمة المركزية في أورشليم القدس (سعادة القاضية أ بروكاتشا) قرار بأن "يعلق معالجة الملف" وذلك بسبب إعلان الملتمسين بأنهم على وشك تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا والذي قدم فعلاً. في الدعوى الثانية في إجراء رقم 8787/96 شطبت الدعوى بالاتفاق.

قانون التطبيق جاء لتطبيق الاتفاق المرحلي بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ومن بين بنود الاتفاق التي طبقت في القانون، هنالك تعليمات تحدد أن المحكمة في إسرائيل لا تناقش دعاوى ضد الدولة أو ضد من عمل من طرفها، لمن هو ليس إسرائيلياً، والتي علتها عمل أو إغفال، بإلزام أو تعهد الذين كانوا أو أساسهم في إطار حدود المسؤولية التي نقلت إلى المجلس الفلسطيني كما ورد في الملحق للاتفاق.

هذه التعليمات تطبق على الدعاوى المعلقة في المحاكم في يوم تطبيق القانون إلا إذا ما كان استماع البينات قد بدأ.

في الموضوعين الذين أمامنا هنالك التماسان لفلسطينيين، من سكان الخليل وكانا كذلك طوال الفترة المرتبطة بالدعوتين اللتين قدمتا. في الموضوعين لم يُْشرَع بعد في استماع البينات والحالتان تأتيان في إطار البنود المشار إليها وحسب نفس البنود التي لا تسمح للمحاكم الإسرائيلية بالنظر فيها.

الملتمسان يدعيان إجحافاً في حقوقهم الأساسية وذلك لأن التشريع هو سلفياً ويمنع منهما حقاً ملكياً وتوجهاً كان لهما إلى المحاكم في البلاد، وتضعهما أمام الحاجة بالمقاضاة أمام المحاكم في السلطة. وحسب الإدعاء فلا يوجد احتمال لإجراء المقاضاة في السلطة من ناحية التوجه، أو من الناحية الإجرائية أو حتى الجوهرية. من الصعوبة، إذا ما كان متيسراً- حسب إدعائهما- العثور على محامٍ محلي يكون على استعداد لمعالجة قضية من هذا القبيل; فهنالك خطر التقادم، علة حتى وإن كان القانون هنالك يختلف ويسمح بإقامة الدعوى على الدولة، وبشكل عام فلا يستطيعان الفوز بالعدل هناك ويحق لهما باستمرار النقاش في موضوعهما هنا.

حتى وإن كانت الإدعاءات السالفة جدية وملائمة للنقاش، فلم يفلح الملتمسان في طرح بنية من الحقائق لدعم الادعاءات. ما قاما به هو طرح الفرضيات وذلك أما من خلال المعرفة الشخصية أو من السمعات، وذلك عن وضع القانون في السلطة الفلسطينية وبالاستناد إلى تلك الملاحظات من طرفهما، يطالبان هذه المحكمة بالإعلان عن إبطال القانون أو إحدى تعليماته. من يتوقع من المحكمة أن تقوم بذلك، عليه بذل الجهد وطرح البنية من الحقائق المثبتة والتي لا تعتبر تأملاً عن احتمالات تحققها أو لا. على الملتمسين تقديم الدعاوى إلى المحكمة المخولة في السلطة الفلسطينية والعمل- كما يرتبط الأمر به- لتوضيح الدعاوى هناك. وإذا ما تبين أن "صراخهما" وواقع الحقائق في الارض تثبت ذلك فيستطيعان العودة إلى المحاكم في البلاد وذلك لطرح هذه الحقائق والمطالبة باستئناف النقاش في الملف الذي عُلَّق النقاش فيه وتقديم دعوى جديدة في الملف الذي شطب بالاتفاق. إذا ما لم يقوما بذلك فلا يجب أن يتوقعا قبول التماسهما وإلغاء قانون التطبيق.

بما أن الموضوع هو أيضاً من مصلحة الدولة، وحسب إدعاء ممثل الدولة، فإن تنظيم الموضوع هو من مصلحة السلطة نفسها، ومن الأجدر أن تساعد الدولة كما تستطيع إلى المتلمسين، الذين يوجهان من قبلها، حسب الاتفاق الذي حصل على مصادقة بالقانون، وإجراء النقاش في حدود السلطة. ومن الأجدر أن تقوم الدولة بمرافقة الموضوع بمساعدة بواسطة القنوات الملائمة من أجل توضيح الدعاوى بالطريقة السريعة والأكثر نجاعاً.

لذلك، اقترح برفض الالتماسين

الرئيس أ براك

أوافق.

القاضي م حاشين

أوافق.

القاضي ي زامير

أوافق.

القاضية د دورنر

أوافق.

تقرر رفض الالتماسين كما جاء في قرار سعادة القاضية ت شتراسبورغ كوهن.

 

صدر اليوم بتاريخ 21/10/99.