إجراء رقم
619/78
1- الطليعة أسبوعية.
2- الياس بطرس نصر الله صاحب أسبوعية "الطليعة".
-ضد -
1- وزير الدفاع.
2- القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة.
3 -ضابط ركن للشؤون الداخلية في منطقة يهودا والسامرة
في المحكمة العليا
بصفتها محكمة العدل العليا
9/4/79، 28/5/79.
أمام القضاة م شمغار، د بخور، أ براك.
اعتراض لإصدار أمر احترازي من يوم 14/2/1979.
أ خوري- باسم الملتمسين.
ر باراك، نائب رفيع لنائب الدولة- باسم الملتمس ضدهم.
قرار
الحكم
القاضي
شمغار
1-
موضوع الالتماس هذا هو السماح بإحضار صحيفة "الطليعة" إلى منطقة يهودا
والسامرة ونشرها هناك.
2-
(أ) كما يظهر من الالتماس فإن الحديث يدور حول أسبوعية تصدر في القدس استناداً إلى
ترخيص حسب أوامر الصحافة. الملتمس الثاني هو صاحب الصحيفة والمسؤول عن تحريرها.
المحرر
الرئيس للصحيفة هو السيد بشير البرغوثي، والذي عمل قبل ذلك من شهر أيار 1975، حتى
كانون أول 1976 كمحرر صحيفة "الفجر" الصادرة أيضاً في منطقة القدس.
(ب)
استناداً إلى الأمر الخاص بإحضار صحافة ونشرها (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 50)
لعام 1967، والذي نشر في يوم 11 تموز 1967، فيحظر إحضار صحيفة إلى داخل يهودا والسامرة
أو نشرها هناك إلا بالحصول على إِذنٍ من المسؤول عن ذلك من قبل قائد منطقة يهودا
والسامرة (البندان الأول والثاني للأمر المشار إليه) بتاريخ 3/3/1978 توجه
الملتمسان بطلب للحصول على إذنٍ بيد أن قائد يهودا والسامرة رفض الطلب والجواب من
قبله الذي أرسل إلى المحامي المحترم بتاريخ 188/1978 كان كما يلي:
"استمراراً
لرسالتك فإنني أعلمك أنه بعد دراسة الطلب واستناداً لصلاحياتي المتعلقة بالأمر
الخاص بإحضار صحف ونشرها (يهودا والسامرة) (رقم 50) لعام 1967. قررت عدم السماح
بنشر صحيفة الطليعة في منطقة يهودا والسامرة".
(ج)
إدعاء الملتمسين أن الرد السلبي لم يحتوي على أسباب. وكان غامضاً وتعسفياً وهو
يعتبر تمييزاً سلبياً للملتمسين مقابل صحف عربية أخرى تصدر في القدس مثل القدس،
الفجر، الشعب والتي يسمح بإحضارها إلى منطقة يهودا والسامرة ونشرها. الصحيفة التي
تُنشر من قِبَل الملتمسين تُراقب من قبل الرقابة العسكرية لذا لا يوجد أي مبرر
معقول للرفض، وهذا يعود حسب اعتقاد الملتمسين فقط الىعلاقة معادية.
3-
ضابط الركن للشؤون الداخلية في قيادة يهودا والسامرة والذي هو الملتمس ضده الثالث،
أشار في تصريحه الخطي أمامنا أن رفض الطلب لأن-
"المصالح
الأساسية لقيام الحكم العسكري في منطقة يهودا والسامرة , وعمُله الملائم في إدارة
المنطقة ,وترتيبات مواضيعه تلزم بعدم نشر الأسبوعية الملتمسة , الأولى في منطقة
يهودا والسامرة".
الصحيفة
حسب إدعاء الملتمس المشار إليه هي لسان حال الحزب الإشتراكي العامل في منطقة يهودا
والسامرة بخلاف القانون كحركة سرية. بعد أن تم منع إقامته منذُ الحكم الأردني.
وأيضاً حسب القانون المطبق في المنطقة الذي يسري حسب البند الثاني للمنشور الخاص
بنظام الحكم والقانون (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 2) لعام 1967. الملتمس ضده أضاف
وقال "أنه غير ملزم بالسماح لهيئة سياسية غير قانونية بنشر لسان حالها في
المنطقة خاصة وأن عدم قانونيته هي غير رسمية محضة، بل هيئة تعمل لصرف النظر
والتآمر ضد الحكم العسكري الإسرائيلية، بحيث تم إرفاق اقتباسات منه في التصريح
الخطي. الجبهة الوطنية الفلسطينية والتي أُقيمت من قبل الحزب المشار إليه تُعنَى
بنشاط عدائي بما في ذلك القتل. نعم أقام الحزب جناحاً عسكرياً يُعنَى بتدريب
أعضائه لاستعمال السلاح والتزود بوسائل قتالية. الملتمس ضده يدعي أنه ليس فقط
الصحيفة هي لسان حال الحزب، كما شُرح باختصار سابقاً، بل أن محررها الرئيس بشير عبد
الكريم مجيد برغوثي. هو الذي يتزعم التنظيم الإشتراكي في يهودا والسامرة والمسؤول
عن نشره وتوزيعه هناك.
من
هنا واستناداً للإدعاء فإن الخلاف بين هذه الصحيفة وباقي الصحف. بحيث لا تعتبر
الصحف الأخرى لسان حال لإطار سياسي غير قانوني. بحيث أشار الملتمس ضده في موضوع
الصحيفة:
"مثل
الصحف الأخرى، وعلى رأسها "الفجر" فإن الملتمس الأول يمثل خطاً سياسياً
متطرفاً وحاداً ضد دولة إسرائيل ويدعم إقامة دولة فلسطينية ويدعم منظمة التحرير
الفلسطينية. إلا أن الحكم- الذي أظهر رحابة صدر وتسامح وانفتاح حتى أبعد الحدود
الممكنة- والذي تحمل نشر منشورات لها طابع سياسي، فلا يستطيع، وحسب اعتقادي -غير
ملزم- بالموافقة على نشرٍ في منطقة يهودا والسامرة. أضف إلى الميزة التي أشرت
إليها, فإنها تتصف بكتابة ضد نشاط الحكم نفسه في المنطقة. تعظ جهاراً أو بين
السطور لعدم تعاون سكان المناطق مع الحكم. تشجع ولو بشكل غير مباشر أعمال العنف
ومعارضة الحكم. وتنشد لهم إنشاد المديح، وما يشابه ذلك. لا يوجد في قانون كهذا ,
قانون يلزم الحكم العسكري باستيعاب وضع كهذا، بالعكس لاحقاً سأطلب بادعاء خلاف
ذلك".
لتجسيد
إدعائه أرفق الملتمس ضده مقاطع من منشورات الصحيفة.
بالرغم
من أن الصحيفة تمر عبر الرقابة، إلا أن الرقابة العسكرية في إسرائيل لا تتطرق في
المعايير الخاصة بها إلى مواضيع مسؤول عنها الحكم العسكري , لذلك لا تستطيع هذه
الرقابة منع نشر أمور تضر بشكل مباشر بمصالح خاصة بالحكم العسكري، وفي هذا الموضوع
أضاف الملتمس ضده:
"لا
يحق لأي جريدة الصدور في منطقة يهودا والسامرة، وبطبيعة الحال لا يستطيع إجبارنا
بالسماح بنشره مع فرض الرقابة الشاملة. إذا كان الطابع العام لنشر معين بحيث أن
نشره في منطقة لا يعتبر محبذاً بشكل كامل- فاعتقادي أن صلاحياتي الكاملة هي عدم
السماح بنشره كاملاً، ولا يوجد إلزام باستعمال وسائل الرقابة، والتي لا ترمي إلى
هذا الهدف".
في
موضوع إدعاء التمييز فإن الملتمس ضده ينكر الإدعاء ويوجه عنايتنا إلى صحف أخرى منع
إحضارها إلى منطقة يهودا والسامرة . في الختام يشار إلى أن الملتمس ضده طرح إدعاءً
مسبقاً، حسبه أن هذه المحكمة. لا يجب أن تقدم المساعدة إلى الملتمسين وذلك بسبب
الكشف عن عملية نشر منظمة للصحيفة في يهودا والسامرة، أي بالرغم من الحظر السائد
على إحضار الصحيفة فإنها تقوم بأعمال من قبلها أو طرفها للإخلال بالحظر القانوني
السائد.
4-
في إطار الإدعاء الذي أمامنا وفي التصريح الخطي الذي قدمه الملتمسون, تطرق الطرفان
إلى سؤال : إذا كانت الصحف الأخرى قد تقدمت بطلبات الحصول على تصاريح استناداً إلى
أمر رقم 50 السالف. هذا ما جاء في تصريح السيد برغوثي. مثلاً أن صحيفة
"الاتحاد" الذي ذكر في التصريح الخطي من قبل الملتمس ضدهم كأحد الصحف
الذتي منع نشرها في يهودا والسامرة لم تقدم طلبا.
موضوع
طلب الحصول على تصريح لا علاقة له في النقاش الذي أمامنا. البند الثاني لأمر رقم
50 يُحدد أن إحضار الصحيفة إلى المنطقة يلزم الحصول على تصريح وبطبيعة الحال فإن
الصحيفة التي لم تحصل على تصريح، فيمنع نشرها في المنطقة، وذلك إذا ما تقدم بطلب
للحصول على تصريح وطلبه رفض أو في حال عدم المطالبة بتصريح بشكل كامل. هذا هو
القانون في حال منح التصريح من دون المطالبة. هذا يعني أن طلب التصريح لا يحدد في
هذا المضمار بل تواجده أو غياب التصريح , الخاص بنشر معين.
5-
في التصريح الخطي الإضافي الذي تقدم به السيد برغوثي فهنالك تطرق إلى إدعاء أن
الأخير يترأس المنظمة الإشتراكية في يهودا والسامرة وهو المسؤول عن نشر إعلاناته
هناك (بند 9 (ب) للتصريح الخطي المجيب) وهذا هو الرد بنفس اللغة.
أني أصرح أن الفرضية والنسبة المشار إليهما في البند التاسع
(ب) هي فقط فرضيات ولا تستند إلى أي أساس حقيقي أو بيني. حسب معرفتي واعتقادي فإن
الوارد في البند التاسع (ب) لتصريح السيد عمر (الملتمس ضده رقم 3- م. ش) والموجَّه
إليَّ به محاولة لتضليل المحكمة ولم يرد بحسن نية."
هنالك إنكار بكل
محاولة لنشر الصحيفة في يهودا والسامرة من طرف الملتمسين.
6- تم تقديم تصريح
خطي آخر من طرف الملتمس ضدهم، وجاء فيه بين الأمور الأخرى، تطرق إلى إجابة الملتمسين
الخاصة بفحوى الصحيفة مدار البحث. يظهر أن الإدعاء وكان الصحيفة تحتوي على قسم تحت
عنوان "أحزاب اشتراكية أخوية". هذا الإدعاء الذي طرحه الملتمس ضدهم، لا
يحتوي على أي شيء والملتمس ضدهم أعربوا عن أسفهم من عدم التدقيق السالف. التصريح
اُرفق بترجمات لقطع من داخل الصحيفة، والتي تعرض طابعها التحريضي. كإدعاء الملتمس
ضدهم.
نعم ذكر وذلك استناداً
إلى معلومات جمعت من قبل مصادر الأمن، فإن نشطاء من الحزب الإشتراكي الغير قانوني
في يهودا والسامرة ينشرون صحيفة "الطليعة" بشكل منهجي، وبالطبع بخلاف
القانون. وادعي أيضاً أن النشطاء الاشتراكيين في المنطقة جددوا محاولاتهم لاستئناف
نشاط حركة تحرير فلسطين، بما في ذلك التحريض لمواجهات. إذا ما أجملنا إدعاءات الملتمس
ضدهم فهي تأتي في اتجاهين.
(أ)
الصحيفة هي لسان حال جسم غير قانوني.
محررها هو من رؤساء الإطار الغير قانوني المشار إليه ونشطاء الجسم الغير قانوني
يعملون على نشرها، برؤيتهم أن الأمور الواردة فيه هي تعبير عن تأمل وإدعاء إطارهم.
(ب)
فحوى الأمور هو تحريضي.
7- الالتماس يهدف لإحضار جريدة إلى منطقة تخضع لحكم عسكري
وإلى نشرها هناك لذلك يمحص ويدرس كل قرار في الإلتماس على خلفية القوانين الخاصة
السائدة على أجهزة الحكم والإدارة في المنطقة كما ورد، حسب البند الثاني للمرسوم
المتعلق بنظام الحكم والقضاء (منطقة يهودا والسامرة (رقم 2). لعام 1977. فإن
القانون بقي كما هو في المنطقة كما ورد في يوم 7 حزيران 1967، وذلك في حال عدم
معارضته لتعليمات المرسوم المشار إليه أو لتعليمات كل مرسوم أو أمر صدر بعد ذلك
وذلك آخذين بعين الاعتبار تلك التغيرات التي تتأتى من إقامة حكم جيش الدفاع
الإسرائيلي في المنطقة. من بين الأوامر التي نشرت في أعقاب مرسوم رقم 2، فإن مرسوم
رقم 50 ورد، والذي منع بشكل كامل إدخال كل نشر إلى المنطقة بدون الحصول على تصريح
خاص لإحضاره التعليمات التي وردت في البند الثاني فهي توجه إلى التشريع الأمني وهي
واردة في مقدمة البند الثاني للمرسوم المتعلق بالتغيرات الحاصلة من إقامة حكم جيش
الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فيسمح بفرض قيود حظر مُلَْزمة من أجل الحفاظ على
الأمن والنظام العام. معنى الأمور: الحكم العسكري الذي أقيم في المنطقة بعد إنجلاء
الحكم الذي سيطر بشكل قانوني أو غير قانوني حتى نفس الوقت، بتسلم ليديه صلاحيات
الحكم والغدارة العليا في المنطقة ويتحمل مسؤولية النظام العام والحكم السليم "L'ordre
et Ia vie publics") كما ورد في النظام الثالث والأربعين لملحق هاج الرابع
المتعلق بالتصرف أبان حرب البرية). (إجراء رقم 507/72. آرنون ضد المستشار القانوني
للحكومة (آريه آرنون وستة آخرون ضد المستشار القانوني للحكومة. خ ز 236، 233 (1) ص
236 ز أنظر أيضاً
Vol.
II.par. 169p. Oppenheim"
437) ((International Law, 7th
ed. (H. Lauterpacht
استعمال صيغة "التغيرات الحاصلة من إقامة الحكم العسكري".
في البند الثاني السابق توجه إلى أنه مع إقامة الحكم العسكري فتلزم وتُسمح وسائل
من أجل السماح للحكم الجديد بالقيام بواجباته حسب التعليمات الثالثة والأربعين
السالفة. والحفاظ على سلامة قواته العسكرية، بما في ذك أجهزة الحكم العسكري، وحتى
وإن لم تكن لهذه الوسائل أساس قانوني والذي كان قائماً في المنطقة قبل قيام الحكم
العسكري. أو إذا طلبت تغيرات في القانون السائد من أجل فرضها. (في موضوع معنى
المصطلح "قانون" أنظر إلى البند الثامن (1) للأمر المتعلق بتفسير (منطقة
يهودا والسامرة) (رقم 130) لعام 1967). التعليمات التي تفرض واجبات قانونية أمني
(بند 39 (1)) لأمر رقم 130 السابق) الواجب بالحفاظ على الأمن والنظام العام وضمان
سلامة مواطني المنطقة يمنح الحكم العسكري فيما يمنح، الصلاحيات بمنع نشاطات سياسية
وحظرها وحتى منع منشورات سياسية. موقف رجال القانون الدولي في هذه القضية واضح
ومحسوم. مرشد قوات الولايات المتحدة الذي يعنى بقوانين الحرب على اليابسة، بما
يتعلق بصلاحيات الحكم العسكري، أن "… يحق
له فرض الرقابة على الصحافة. الراديو والمسرح، أفلام السينما والتلفاز وكل وسائل
الاتصالات الأخرى. ويحق له منع نشر الصحف بشكل كامل أو فرض انظمة تحظر المنشورات
أو نشرها".
(FM 27-10,.Dept. of the Army. Field Manual.
The Law of Land Warfare July 1956. Par 377).
البروفيسور جرهارد فون- جالؤون من الولايات المتحدة وسع
حديثه في هذا الموضوع في كتابه (The Occupation of Enemy Territory 1957)
.
.
.
وقال:
(أنظر إلى المقطع في القرار الأصلي، (ن،م))
.
.
.
موقف رجال القانون في بريطانيا لا يختلف: المرشد العسكري
البريطاني والذي ألفه البروفيسور هرش لاوترفاخت
يشير (مجلد 3, ص 147, بند 533). (أنظر إلى المقطع في القرار الأصلي، (ن،
م)) .
.
.
.
(أنظر إلى أقوال موريس غرينشبان في (Yearbook of Human Rights, vol. I (Faculty of
في مقاله (ص 238) The
Protection of Human Rights in Time Warfare
وهنالك يوجه، فيما يوجه، إلى أقوال في هذا الموضوع وردت في
كتابه
Modern Law of Land Warfare The 1959 ص 233
كما يظهر من المعطيات والإدعاءات التي أمامنا فإن الحكم العسكري
الإسرائيلي لم يُطبَّق الصلاحيات السالفة الممنوحة له من قبل القانون الدولي
بإطاره الواسع والصارم بل طالب بالتقليص، كما يمكن، لتلك الوسائل الحيوية بشكل
كامل من أجل الحفاظ على الأمن والسلام العام، مع إعطاء التعبير في النظرية
والتطبيق، للنهج القاضي بعدم الإكتفاء بحكم القانون بمعناه الرسمي لهذا التعبير بل
لتبني رؤيتنا الخاصة بحكم القانون بمعناه الجوهري (أنظر ب Yearbook السابق-
(The
Observance of International Law in the Administered Territories. p. 266-267)
استعمال صلاحيات الملتمس ضدهم تفحص حسب معايير وضعتها هذه
المحكمة عندما تعبر تحت فحصه أعمال أو إغفال لذراع أخرى للسلطة التنفيذية، ولكن
ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات الملتمس ضدهم كما تعلو من جوهر عملهم، كما شرح
آنفاً.
8- إِن التمحص في محتوى المقاطع التي أرفقت من قبل الملتمس
ضدهم في ردهم لا تظهر في تلك المنشورات حتى الآن، أي تحريض، وأن الانتقاء المعادي
تزيد نسبتها أو شدتها على المتعارف عليه في الصحف الأخرى والتي يسمح بإدخالها إلى
داخل المنطقة: لعدم وجود مكان لتشخيص هذا الموضوع بين المتساوين ومنع أحدهم مما
يُسمح للآخر. لا أجد في فحوى الأمور. كما أرفقت إلى الإجابة، أي علّة كافية لتحديد
منع إحضار الصحيفة إلى داخل المنطقة. هذا يعني، أنه لو انتهج الملتمس ضدهم بخط
حسبه بسبب الظروف والشروط التي بدت في المنطقة والخطر الحقيقي لسلام الجمهور، فلا
يُسمح بإحضار أي صحيفة معادية إلى داخل المنطقة، لكان هذا الالتماس سيفحص حسب
معايير مختلفة. ولكن إذا سمح بإدخال صحف لها فحوى معادٍ إلى داخل المنطقة، فلا
يوجد في فحوى الأمور التي يقوم بنشرها الملتمس الأول لوحدها لكي تُقدَّم الشرح
لعدم انتهاج موقف صارم أكثر ضده من ذلك المنتهج ضد آخرين، والتي أقوالهم وأسلوبهم
لم تؤدي إلى منع التصريح الذي حصلوا عليه.
9- إدعاء آخر حاول الملتمس ضدهم شرح رفضهم لمنح التصريح يعود
إلى منزلة محرر الصحيفة في تسلسل الإطار الغير قانوني والذي تطرقنا إليه سابقاً.
إذا كان الملتمس ضدهم يملكون معلومات دقيقة وكاملة أكثر من أجل دعم إدعائهم، فهذا
لم يطرح أمامنا: لأنه مقابل الإدعاء العام والمبهم من قبل الملتمس ضدهم ينكر محرر
الصحيفة كما أقتبس آنفاً، وكما جاء في التصريح الخطي الذي قدم إلى هذه المحكمة،
وفي مثل هذه الظروف وفي عدم توافر التفاصيل التي كان بها- ما يمكن من رجحان كفة
الميزان، فلا يوجد في إدعاء فارغ طرح من قبل الملتمس ضدهم لشرح الرفض.
10- حسب إدعاء الملتمس ضدهم فإن الأسبوعية، تستعمل من قبل
الملتمس كلسان حال الحركة الاشتراكية السرية والتي تعمل بخلاف القانون في يهودا
والسامرة. هذا الإدعاء رفض من قبل السيد برغوثي. إلا أن الملتمس ضدهم عادوا
وطرحوها في تصريحهم الخطي المعارض وفصلوا أن روايتهم تستند إلى رأي خبراء، وتجد
الدعم لها في الأقوال التي جاءت في النشر. فحوى المنشورات التي جاءت في الأسبوعية،
يوجد فيها ما يدعم الإدعاء المشار إليه من قبل الملتمس ضدهم. من هنا فإن الإدعاء
الخاص بطابع الصحيفة في تلك الظروف التي أمامنا معنى له أبعاد بعيدة. إن الحظر
الرسمي للإطار التنظيمي السالف في وقت الحكم الأردني في يهودا والسامرة لا يمكن أن
يَبُتَّ في حالة كهذه، لانه ليس كل ما حظر آنذاك معقول وعادل ليحظر اليوم. إلا أنه
في رد الملتمس ضدهم ورد تفصيل كامل للنشاط الحالي لإطار التنظيم السابق في مجال
الاستعداد السري، التسلح وحتى الأعمال التخريبية. هذا يعني أن الحديث يدور حول جسم
له نشاط معاد وعنيف موجه ضد الحكم، والذي يخرج نواياه بين الفينة والأخرى إلى حيز
التنفيذ، ولا مجال لتقوم المحكمة بإلزام سلطات الحكم المسؤولة عن الأمن العام في
المنطقة بإدخالها إلى داخل المنطقة، لوسيلة تعبير تستعمل من قبل منظمة غير قانونية
كما ذكر، والذي ما جاء فيها يمكن أن يستعمل، بشكل مباشر، عند وصولها إلى المنطقة،
كأهداف المنظمة الدعائية للحركة المعادية التي أشير إليها.
لهذا السبب اقترح رفض الالتماس
القاضي براك
أوافق
القاضي بخور
أوافق أنه يجب رفض الالتماس من السبب أن الملتمس الأول هو
لسان حال حزب أو حركة نشاطها معادٍ وموجه ضد الحكم. كما ورد في البند العاشر لقرار
زميلي المحترم القاضي شمغار. لذلك لا حاجة لطرح موقفي في باقي العلل التي رفضت في
البندين 8-9 للقرار. وأيضاً في إدعاء الملتمس ضدهم بأنه يجب رفض الالتماس على التو
بسبب تنظيم عملية نشر من قبل الملتمس الأول وذلك بالرغم من الحظر الذي كان قائماً.
تقرر رفض الالتماس. يلزم الملتمسان بأتعاب الملتمس ضدهم- أتعاب محامٍ كاملة بمبلغ
ألف ليرة.
صدر اليوم بتاريخ 28/5/1979.