إجراء إذن لاستئناف جنائي 5198/2001

طلعت خطيب ضد دولة إسرائيل. 2001 (3) 2045

 

إذن لاستئناف مدني

طلعت خطيب

 

ضد

دولة إسرائيل

في المحكمة العليا 18/10/2001. أمام سعادة القاضي تيركل. أ ريفلين. م نآوور طلب للحصول على إذنٍ للاستئناف على قرار المحكمة المركزية في الناصرة في ملف جنائي رقم 685/2001 والذي صدر بتاريخ 26/6/2001. من قبل نائب الرئيس م بن دور والقاضيين ج جلفاز، و- ن داتون.

المحامي وليد ص خطيب- باسم الطالب

المحامي عنبر فلاش- باسم المجيبة.

 

قرار

القاضي ي تيركل

1- محكمة الصلح في طبريا أدانت مقدم الطلب استناداً إلى اعترافه في مخالفة نقل بخلاف القانون حسب البند الثاني عشر أ (ج)، بالإضافة إلى البنود 12 أ (د) و- (هـ)، لقانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1952 (فيما يلي- "قانون الدخول"). حسب لائحة الاتهام، باختصار، فإن مقدم الطلب قام بنقل- كمشغل أو وسيط للقوى العاملة- مواطن من المنطقة بسيارته، والذي لا يُسمح له بالعمل في إسرائيل. من أجل توظيفه في عمل في طبريا. على ذلك المحكمة فرضت عليه حكماً بالسجن الفعلي لثلاثين يوماً. والسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ ومخالفة تصل إلى أربعة آلاف شيكل وتعهداً بمبلغ خمسة آلاف شيكل.

المحكمة المركزية وفضت الاستئناف إلا أنها خفضت المخالفة إلى ألفي شيكل.

مقدم الطلب طلب السماح له بالاستئناف على قرار الحكم، وذلك لإلغاء السجن الفعلي الذي فرض عليه، أو السماح له بقضاء عقوبته بأعمال للخدمة العامة. المجيبة ردت على الطلب. نائب الرئيس ش لفين قرر نقل النقاش في الطلب إلى هيئة ثلاثية "لتوضيح مستوى العقوبة الملائمة في مخالفات من هذا القبيل".

قررنا السماح لمقدم الطلب بالاستئناف على قرار العقوبة ودراسة الطلب وكان الاستئناف قدم فعلاً حسب الإذن الذي صدر.

 

2- مراجعة بتاريخ قانون الدخول يشير إلى أنه في أعقاب زيارة الاعتداءات الإرهابية في إسرائيل، فإن المشرع رأي حاجة، بين الفنية والفنية بتشديد الرد العقابي على مخالفات على البند الثاني عشر أ لقانون الدخول. هذه العملية واضحة من خلال تعديلات القانون منذُ تشريعه لأول مرة للبند الثاني عشر أ لقانون الدخول. وحسب نص البند اليوم:

12أ "المبيت التشغيل والنقل بخلاف القانون

(أ) من يضع، بالمقابل أو بدون مقابل مكاناً للمبيت لمواطن المنطقة الذي دخل إسرائيل بخلاف القانون أو يمكث بها بخلاف القانون. أو ساعد بالمقابل أو بدون مقابل، مواطناً من المنطقة من أجل العثور على مكان للمبيت حكمه، بالرغم من كل ما يرد في كل تشريع السجن لعامين أو مخالفة.

(ب) مشغل الذي يستخدم مواطناً من المنطقة الذي لا يحق له العمل في إسرائيل حسب هذا القانون، وأيضاً وسيط قوى عاملة الذي قام بإجراء الوساطة لاستخدام موظف كما ورد، حكمه، بالرغم من كل ما يرد في أي تشريع- السجن لعامين أو مخالفة.

(ج) مشغل أو وسيط قوى عاملة الذي يقوم بنقل شخص من سكان المنطقة بواسطة سيارته بشكل شخصي أو بواسطة موظفه أو مرسله، والذي لا يحق له العمل في إسرائيل حسب هذا القانون- حكمه السجن لعامين أو المخالفة.

(د) من قام بفعل كما ورد في هذا البند عليه البينة بأنه فحص أن مواطن المنطقة يحمل الوثائق التي يحق من خلالها الدخول إلى إسرائيل قانونياً والمكوث بها أو في ظروف الموضوع، لم يكن على دراية عندما قام بإحدى الأفعال الواردة في هذا البند من أن مواطن المنطقة دخل إلى إسرائيل بخلاف القانون أو انه يمكث فيها بخلاف القانون.

(هـ) في موضوع هذا البند-

"منطقة"- يهودا والسامرة وقطاع عزة;

"مشغل" و "وسيط قوى عاملة"-

كمعناهما في قانون الموظفين الأجانب (التشغيل بخلاف القانون) للعام 1991".

قمت إضافة هذا البند إلى قانون الدخول الأصلي بواسطة تعديل غير مباشر حسب القانون الذي لم يكن قانونياً (حظر المساعدة) (تعليمات مؤقتة) للعام 1996 (فيما يلي- "قانون المكوث") (ص 168 في كتاب القوانين)، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14/3/96 لعام واحد.

يشار إلى أن تعديلين سبقا هذا التعديل، ففي صيغة مشابهة من عام 1994 لمدة ستة اشهر (كتاب القوانين، ص 94) ومن عام 1995 لمدة عام (كتاب القوانين ص 118) والتي تمت بواسطة تعديل غير مباشر. هدف مشروع قانون المكوث أوضح جلباً من أقوال الشرح لمشروع القانون التي جاء فيها أن هدف النظام الذي حدد في القانون هو "معالجة الخطورة الحقيقية لأمن سكان إسرائيل من الداخلين إلى الدولة أو الذين يمكثون بها بدون تصريح". ورد أيضاً هناك أن الهدف الرئيس لمشروع القانون هذا ]القصد إلى مشروع القانون الذي نشر أول مرة 1994[ هو معالجة الخطر الصادر لأمن سكان الدولة من سكانٍ معينين من مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة الذين يدخلون إلى إسرائيل، أو يمكثون بها بدون تصريح قانوني، أو بخلاف شروط التصريح (ص 652).

منذُ البداية تم تصنيف المخالفة على البند الثاني عشر أ لقانون الدخول، كما ورد في البند الثاني عشر ب هناك، كمخالفة إدارية. وذلك بما يلائم المعنى في قانون المخالفات الإدارية لعام 1985، والعقوبة المفروضة عليها هي الغرامة الإدارية المحددة ب 2000 شيكل جديد لكل مواطن من المنطقة الذي خالف المخالفة، والمخالفة الإدارية المعادة- ضعف الغرامة المشار إليها. في العام 2000 تم إلغاء البند الثاني عشر ب لقانون الدخول وذلك عن طريق تعديل غير مباشر في قانون الممهل (ص 325). هكذا كانت المخالفة على البند الثاني عشر أ لقانون الدخول "عادية" وعقوبتها السجن لعامين أو الغرامة.

هدف هذا التعديل أوضح أيضاً في الشروحات لمشروع التعديل للقانون حيث ورد: "أيضاً يقترح بإلغاء البند الثاني عشر ب لقانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952. والذي أضيف إلى القانون، والذي يحدد أن مخالفة حسب البند الثاني عشر أ للقانون المشار إليه (الذي أضيف أيضاً في القانون) والذي موضوعه: المكوث استخدام والنقل بخلاف القانون". وهي مخالفة إدارية بسبب خطورة المخالفة وخبرة الماضي (ص 325).

 

من الجدير الإشارة إلى أنه في تاريخ 29/8/2001 صادقت الكنيست على تعديل إضافي للقانون الممهل، وهو القانون الذي كان بخلاف القانون (تعديلات التشريع) (تعليمات آنية) (التعديل رقم 7) للعام 2001. والذي جاء من بين الأمور لتوسيع تطبيقه وتمديد سريانه. وكأقوال الشرح لاقتراح التعديل ورد أن: "بسبب التصعيد في الاعتداءات الإرهابية في حدود إسرائيل من قبل سكان المناطق فهنالك حاجة ملحة لمواجهةٍ بصورة أنجع ولتعويق أكبر بتعاون من سكان إسرائيل الذي يساعدون سكان المنطقة الذين يدخلون إلى إسرائيل بخلاف القانون ويضرون بمقدرة أجهزة الأمن بالعمل على إحباط دخول عناصر معادية إلى إسرائيل. مشروع القانون هذا يهدف إلى الإجابة على تلك الحاجة (ص 786).

 

3- تعديلات التشريع والتي جاءت كما ورد لتصعيد الرد العقوبي للمخالفات. فهي في إطار القول المباشر للمشرع ولا يحق لنا تجاهل ذلك. ولكن بدون قول ذلك فإن الاعتداءات أصبحت شبه يومية وذلك من الأمور الشائعة التي لا تحتاج إلى بينة. الأفعال التي وردت في البند الثاني عشر أ لقانون الدخول- المبيت، استخدام، ونقل مواطن المنطقة إلى داخل إسرائيل، يمكث فيها أو يعمل بها، بخلاف القانون- حُدَّدت كمخالفات عقوبتها بجوارها وذلك بهدف منع تقديم المعونة- وحتى من خلال السذاجة- إلى أولئك الذين يحتمل أن يكونوا معتدين. إذا ما لم يكن المجرم يستمع بقوة إلى أصوات ضحايا الاعتداءات فربما سيستمع إلى الصوت المُغْلق والذي يُهرب المجرمين.

 

4- استعراض العقوبات التي فرضتها محاكم الصلح والمركزية خلال سنوات 1996 وحتى 2001 على مخالفات البند الثاني عشر أ لقانون الدخول، يظهر عدم التوحد في العقوبات التي فرضت. بجوار العقوبات التي فرضت السجن الفعلي- إضافة إلى الغرامات، يمكن العثور على قرارات عقوبة فرضت السجن الفعلي لفترات أيام معدودة، لمدة أسبوعين، شهر، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر وحتى ثمانية أشهر أضف إلى السجن مع وقف التنفيذ والغرامات (أنظر بين الأمور إلى استئناف جنائي 552/96 محسن ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 338/96 رهان ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 7199/97 بن محا ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد) استئناف مدني 7218/97 أسدي ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)؛ استئناف جنائي 950/99 عدنان ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 7116/99 سلمان ابراهام ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 70856/99 يتسكان ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 515/2001 كريم ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 1239/2000 عبيدية ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، ملف جنائي 1608/2001 دولة إسرائيل ضد دهامشة محمد (لم ينشر بعد)، ملف جنائي 6211/2000 دولة إسرائيل ضد مصلح (لم ينشر بعد) استئناف جنائي 2144/2001 أحم

 أبو سلوطة ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، استئناف جنائي 7230/2001 منور عامر ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد).

طلبات الحصول على إذن الاستئناف التي قدمها المدانون إلى المحكمة العليا رفضت.

وفي قرار صدر في إحدى الطلبات في حالة فرضت عقوبة السجن الفعلي لفترة ثلاثة أشهر أضف إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ ورد "أن تطبيق سياسة العقوبة التي تفرض على الذين يخالفون المخالفات السالفة عقوبة السجن القصيرة بدون استبدالها في أعمال الخدمة العامة" حتى وإن كان الحديث يدور حول معاق بنسبة 19% (أقوال نائب الرئيس ش لفين في إذن استئناف جنائي 3739/97 بن محا ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، بقرار صدر بتاريخ 2/7/97. وفي قرار آخر حيث فرضة عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثمانية أشهر منها أربعة أشهر بالسجن الفعلي والباقية مع وقف التنفيذ ورد "أن مخالفة المكوث هي من المخالفات الخطيرة حتى وإن رأت المحاكم التي سبقتني برفع مستوى العقوبة بمستوى معتدل فلا توجد علة للتدخل في ذلك" (أقوال نائب الرئيس ش لفين في إذن استئناف جنائي 4535/2001 أحمد أبو سلوطة ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، القرار صدر بتاريخ 11/6/2001)

كما ورد سابقاً فإن النقاش في الطلب نقل إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة "وذلك لتوضيح مستوى العقوبة الملائمة في مخالفات من هذا القبيل". أعتقد أن أقوال المشرع وأصوات الاعتداءات تلزم المحاكم بالتمسك اليوم بمعايير عقوبات شديدة أكثر من تلك التي كانت، في بعض الأحيان في الماضي. الأمور واردة في أعمال المخالفة والتي يمكن أن تؤدي إلى أعمال فظيعة جداً، ورد العقوبة يجب أن يكون صارمة وصعبة. وحتى إن كانت هنالك ظروف فريدة عن إطار المعقول للمجرم، فيجب فرض عليه- وحتى وإن كان شخصياً عادياً الذي يقوم بفعله من سذاجة أو حاجة ملحة معينة- عقوبة السجن الفعلي بدون السماح له بتحويلها إلى أعمال في خدمة الجمهور. أما حول مدة فترة السجن، فإني أوافق الذين يشددون، كما ورد آنفاً.

 

5- على مقدم الطلب فرضت عقوبة السجن الفعلي لثلاثين يوماً. وسجن مع وقف التنفيذ لستة أشهر ومخالفة بمبلغ أربعة آلاف شيكل وتعهد على مبلغ خمسة آلاف شيكل.

 

حسب إدعاء ممثل مقدم الطلب فإنه أرغم على قيام ذلك للأزمة الحادة في فرع البناء الذي يعمل به وبسبب تعهده أمام طالبي العمل. وأشار إلى ماضيه النقي، فهو الممول الوحيد لعائلته وأولاده الخمسة الصغار ولأن مواطن المنطقة الذي نقله "لم يكن له ماضٍ جنائي، ولا يمنع من ناحية أمنية من الدخول إلى إسرائيل". إن المحاكم في الدرجة السفلى في أغلب الأحيان تكتفي بفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، التعهد والغرامة:

هذه الأمور لا تعتبر فريدة والتي يمكن لها أن تبرر إلغاء عقوبة السجن الفعلي أو تحويلها إلى أعمال لخدمة الجمهور. أضف إلى ذلك إذا ما اعترضت الدولة- في المحكمة المركزية أو أمامنا- على العقوبة الخفيفة فهنالك مكانة لدراسة تشديدها بشكل ملموس.

 

6- لذلك اقترح رفض الاستئناف.

القاضي أ ريفلين

أوافق

القاضية م نآوور

أوافق

تقرر كما جاء في قرار القاضي ي تيركل

 

صدر اليوم 18/10/2001