ع مً م 6/96

 

1-                 فلان

2-                 فلان

3-                 فلان

4-                 فلان

 

ضد

دولة إسرائيل

في المحكمة العليا في أورشليم القدس 7/7/96، 1/7/96 أمام القاضي ج باخ

استئناف على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب من يوم 21/5/96، للمصادقة على أوامر اعتقال إدارية في ملفات: 4, 5, 6, 7/96، الذي أصدره سعادة نائب الرئيس أ فلفل.

 

المحامي بردوغو- باسم المستأنفين

المحامي درعي

المحامي نيتسان- باسم المستأنف ضدها

 

                                                      قرار

القاضي ج باخ

1- أربعة المستأنفين هم من مواطني لبنان. اعتقلوا يوم 22/2/96 من قوات الأمن الإسرائيلية داخل لبنان (في المنطقة الأمنية). واحضروا يوم 17/3/96 إلى دولة إسرائيل في يوم 14/3/96 وقع رئيس الحكومة ووزير الدفاع السيد شمعون بيرس، من صلاحية حسب البند الثاني لقانون صلاحيات ساعات الطوارئ (اعتقالات)، لعام 1979, (فيما يلي: القانون) لكل واحد من المستأنفين على أمر، والذي من خلاله يحتجز كل مستأنف باعتقال في سجن "اشمورت" لستة أشهر، أي من يوم 17/3/96 وحتى يوم 16/9/96.

 

في يوم 19/3/96، خلال ثمانية وأربعين ساعة من موعد اعتقال المستأنفين في إسرائيل، الذي كان كما ذكر يوم 17/3/96 قدم المستأنفون أمام رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب، وفي غياب الرئيس أمام نائب الرئيس سعادة القاضي أَ فلفل في موضوع أوامر اعتقال المستأنفين، حسب أوامر بند 4 (أ) للقانون.

 

في يوم 21/5/96 قرر القاضي فلفل المصادقة على أوامر الاعتقال ضد كل واحد من المستأنفين.

على قرار نائب رئيس المحكمة المركزية قدم من قبل المستأنفين الاستئناف الذي أمامي، حسب البند 7 (أ) للقانون السالف.

استمعت إلى الادعاءات بحضور المستأنفين وممثلي الطرفين، إلا أنه في إطار النقاش استعملت صلاحياتي حسب بند 6 (ج) للقانون وأمعنت في بينات معينة، وحصلت على شروحات، بدون حضور المستأنفين وممثليهم، وذلك عندما اقتنعت أن كشف تلك البينات يمكن له أن يعرض أمن الدولة للخطر.

 

2- أناقش أولاً إدعاءات أجرائية طرحها الممثلون المحنكون للمستأنفين.

ادعي في هذا المجال ما يلي:

أ‌-                        لأن اعتقال المستأنفين من قبل السلطات الإسرائيلية في لبنان يوم 22/2/96 من الواجب حسب البند الرابع أ للقانون إحضارهم أمام رئيس محكمة مركزية خلال ثمان وأربعين ساعة من نفس الوقت، وعدم إجراء ذلك، على المحكمة الإعلان أن الاعتقال تم بخلاف القانون، ومن العدل إطلاق سراح المستأنفين.

ب‌-                     لم يكن وزير الدفاع مخولاً بالتوقيع يوم 14/3/96 على أمر اعتقال مسبقاً، والذي يسري مفعوله بعد ثلاثة أيام أي في يوم 17/3/96 عندما يكون المستأنفون في طريقهم إلى دولة إسرائيل. كان على الوزير دراسة الأمر فقط بعد وصول المستأنفين إلى إسرائيل. أوامر الوزير من يوم 14/3/96 المتعلقة بالاستئناف معيبة بعدم القانونية ومن العدل إبطالها.

ج- على كل الأحوال كان يجب إحضار ملفات المستأنفين أمام رئيس محكمة مركزية خلال ثمان وأربعين ساعة من موعد إصدار الأوامر في يوم 14/3/96 وهذا الأمر لم يتم. لذلك فإن مصير الأوامر هو الإلغاء.

 

3- لم اقتنع من هذه الادعاءات وهذا تعليلي:

أ‌-                        البند الرابع أ للقانون، الذي يعتبر أساساً لادعاءات المستأنفين، يحدد، في أجزائه المهمة لموضوعنا: ما يلي:

"عند اعتقال شخص حسب أمر وزير الدفاع حسب هذا القانون، يحضر أمام رئيس محكمة مركزية خلال ثمان وأربعين ساعة، ويحق للرئيس المصادقة على أمر الاعتقال، إلغائه أو تقصير مدة اعتقاله: إذا ما لم يحضر المعتقل أمام الرئيس ولم يبتدأ النقاش خلال ثمان وأربعين ساعة، يطلق سراح المعتقل …"

ب‌-                     ما يظهر من هنا هو أن تعليمات البند الرابع أ للقانون تكون سارية المفعول فقط عندما يكون الشخص الخاص بالأمر اعتقل حسب أمر الوزير حسب هذا القانون.

ظروف اعتقال المستأنفين في لبنان لا تهمنا في إطار قانونية هذا الأمر. حتى لو اعتقدت من الناحية الظاهرية، ولا أعرب في هذا الموضوع موقفاً، أنه حتى لو تم اعتقال المستأنفين بدون مستند قانوني، فإن ذلك لا يعرض سريان مفعول أمر وزير الدفاع حسب القانون، والذي نفذ مع وصول المستأنفين إلى إسرائيل.

ج- لا مانع في توقيع وزير الدفاع على أمر اعتقال في تاريخ معين، مع الإشارة إلى أن سريانه سيكون في موعد لاحق، وذلك عندما يكون بالإمكان اعتقال المعتقل إلى إسرائيل.

نعتقد أن الوزير علم أن شخصاً معيناً في طريقه إلى إسرائيل وأنه ينوي الوصول إلى ميناء حيفا أو إلى مطار بن غوريون، في ساعة معينة وفي يوم محدد. لا أجد في القانون شيئاً يُحَّد من صلاحيات الوزير في هذا الوضع من التوقيع مسبقاً على أمر كهذا، شريطة توافر شروط البند الثاني أ للقانون، الذي حدد فيه:

"إذا كان الوزير يملك أساساً من القناعة للاعتقاد بأن مبررات أمن الدولة أو أمن الجمهور تلزم باحتجاز شخص معين في الاعتقال، يحق له بواسطة أمر موقع من يده الإلزام باعتقال، يحق له بواسطة أمر موقع من يده الإلزام باعتقال الشخص لفترة يشار إليها بأمر وأن لا تزيد عن ستة أشهر".

د) حدد في البند الرابع أ حسب الصيغة الواردة سالفاً، أن يمثل المعتقل أمام رئيس محكمة مركزية خلال ثمان وأربعين ساعة من ساعة اعتقاله، أي من يوم اعتقاله حسب أمر الوزير. لم يرد، أنه يجب إحضار المعتقل أمام رئيس محكمة مركزية خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم التوقيع على الأمر. لذلك، مع مثول المستأنفين أمام القاضي فلفل يوم 19/3/96 خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقالهم في إسرائيل يوم 17/3/96 حسب أمر الوزير، لذلك فقد طبق القانون بنصه وروحه.

هـ) لذلك لا يوجد مبرر لإلغاء الأوامر بادعاءات إدارية.

 

4- نناقش الآن قرار وزير الدفاع بإصدار أوامر الاعتقال المشار إليها، وفي قرار نائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيت بالمصادقة على سريان مفعول الأوامر، وفي صلب الأمور.

السؤال المطروح للبت هو إذا ما عرضت أمام الوزير المعلومات والبينات التي بها الأساس المعقول للاعتقاد، أن مبررات أمن الدولة أو أمن الجمهور تلزم احتجاز المستأنفين في الاعتقال.

المعلومات التي طرحت أمام الوزير وأمام المحكمة تظهر أن المستأنفين الأربعة كان لهم ضلع، كل واحد بطريقته في خطف المواطن اللبناني.

القاضي فلفل أشار في قراره أن الحاجة لاعتقال شخص من أجل ضمان أمن الدولة يمكن أن ينتج من مصدرين مختلفين: هناك خطر مؤكد من أن المعتقل المتعلق بالأمر يمكن أن يقوم بيديه أعمال يمكن لها أن تضر بأمن الدولة ("الضرر المباشر"). وهناك حالات اعتقال المتعلق بالأمر هي عبارة عن حاجة أخرى لضمان هدف حيوي لضمان أمن الدولة ("الضر الغير المباشر").

لإسناد النظرية القائلة أن يحق لوزير استعمال صلاحياته حسب البند الثاني للقانون أيضاً عندما يقتنع أن أمر الاعتقال ضروري للحصول على هدف أمني بشكل غير مباشر، فإن نائب الرئيس استند على قرارات هذه المحكمة، ونعم تدعم هذه القرارات العرض السالف.

أكد القاضي فلفل في قراره أنه في تلك الحالة يستند اعتقال المستأنفين على التعليل الثاني فقط، أي على "الضرر الغير مباشر" الذي يمكن أن ينتج عن عدم اعتقال أشخاص والذي حسب معرفة الجمهور المحلي تعاونوا مع مصادر معادية لإسرائيل.

الوكيل المحنك للمستأنف ضدها يدعي بخلاف ذلك أنه حسب رأيه يمكن تبرير إصدار أوامر الاعتقال هذه على أساس الإدعائين بشكل واحد.

 

5- مهما كان الأمر في هذا الموضوع، فيمكن القول وذلك بعد الحصول على المعلومات المكشوفة وتمحص المواد السرية، أن بالي قد هدأ أن وزير الدفاع كان يعتقد على أساسٍ معقول أن مبررات أمن الدولة ألزمت إصدار أوامر الاعتقال ضد المستأنفين.

لم يراودني الشك في الموضوع المتعلق بثلاثة المستأنفين، الذين تولوا قسماً في عملية الاختطاف المشار إليها، أو في تزويد اللوازم التي كانت لازمة لتنفيذ هذا العمل. كانت تراودني الشكوك بداية حول المستأنف الآخر، الذي رفض كان معرضاً لتهديدات كبيرة للتعرض لعائلته المقربة جداً. إلا أنه في نهاية المطاف، آخذين البينات التي طرحت لمعرفتي، اقتنعت بعدم وجود مكان لتدخلي في قرار وزير الدفاع المتعلق بهذا المستأنف.

 

6- مع ذلك في موضوع هذا الاستئناف، يبرر تساؤل: حتى متى يمكن احتجاز أشخاص في اعتقال إداري بدون مقدرة ونية السلطات المسؤولة عن سلطة القانون تقديمهم إلى العدالة؟

المشرع كان على دراية هذا المفصلة، لذلك حدد سريان مفعول الأوامر لفترة ستة شهور. وحدد مع ذلك في البند الخامس للقانون أنه على رئيس المحكمة المركزية الدراسة المجددة لموضوع الاعتقال (إذا ما صادق على الأمر الأصلي") "ليس بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال حسب البند أو خلال فترة قصيرة أكثر يحددها الرئيس في قراره، طالما لم يطلق سراح المعتقل…".

يجب الاعتقاد، أنه خلال كل فحص مرحلي يجب الآخذ بعين الاعتبار بنية البينات الخاصة بموضوع أمر الاعتقال لكل واحد وواحد من المستأنفين على انفراد.

عند الفحص المجدد يجب أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار الفترة التي كان المستأنفون يخضعون فيها للاعتقال في لبنان قبل إحضارهم إلى إسرائيل.

في هذا الإطار أستطيع الإشارة إلى الأقوال التي أوردتها في قرار سابق، حيث جاء،

"سجلت أمامي أقوال المحامي نيتسان من طرف المستأنف ضده (وزير الدفاع جَ بَ)، بحيث تفحص كل حالة وحالة من هذا فترات، مع فحص وموازنة إذا ما خرقت العلاقة بين فترة اعتقال الشخص والجدوى التي يمكن أن تبرز من اعتقاله المستمر".

يلزم التأكيد في قرارات من هذا القبيل على استعمال حسن العلاقة، لا يجب فحص في كل موعد، ليس فيما إذا كان الأمر مبرراً من الأصل، بل استمرار سريان مفعوله هو بالفعل حيوي للوصول إلى الهدف الخاص بحماية أمن الدولة.

 

7- بالخضوع إلى الملاحظات السالف قررت رفض استئنافان كل واحد من المستأنفين.

 

صدر اليوم بتاريخ 7/7/96.