أَج 4777/01

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة الاستئناف الجنائية

أمام سعادة القاضي أَ ماتسا

سعادة القاضية دَ دورنر

سعادة القاضي يَ آنغلرد

 

المستأنفة: دولة إسرائيل

 

ضد

المستأنف ضدهما: 1- عامر سلهب

2- علي الغول

 

استئناف على قرار العقوبة الذي صدر في المحكمة المركزية في أورشليم القدس بتاريخ 9/5/01 في مً ج 1028/01 الذي صدر من قبل سعادة القاضية يَ هاخت.

تاريخ الجلسة: 7/2/02

باسم المستأنفة: المحامي عَ حالوتا

باسم المستأنف ضده الأول: المحامي أَبو عطا

باسم المستأنف ضده الثاني: المحامي أَ بشير

باسم مصلحة الفحص: السيدة ب فايس

 

قرار

المستأنف ضدهما انضما في عام 1997 إلى "قوة 17" في أريحا. وفي إطار انضمامهما إلى هذا التنظيم قاما بمخالفات  شملت إلقاء الحجارة باتجاه أهداف إسرائيلية في القدس، وإلقاء قنابل يدوية مرتجلة سلمت لهم من قبل مشغلهما، أحدهم محمد عباسي. في أعقاب أدانتهما في المخالفات التي نسبت إليهما، فرضت المحكمة المركزية على المستأنف ضده الأول ست سنوات من السجن الفعلي، وعلى المستأنف ضده الثاني (الذي هو أصغر من زميله وأصيب من نفسه في أعقاب تشغيل قنبلة يدوية). أربع سنوات السجن الفعلي. أضف إلى ذلك فرضت المحكمة المركزية على كل واحد من المستأنف ضدهما السجن لعام مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات.

 

الاستئناف الذي أمامنا قدمته الدولة وهو موجه ضد العقوبة الخفيفة، أدعي في الاستئناف أو العقوبات التي فرضت على المستأنف ضدهما كانت خفيفة بشكل بالغ، ولا تعكس خطورة الأعمال والإندفاعية الوطنية التي أرشدت المستأنف ضدهما للقيام بها، ولا تفي بمعايير تردع بقوة المجرمين وحتى المستأنف ضدهما بشكل خاص، بحيث تميل المحاكم إلى إعطائها ثقل مركزي.

لم نجد مكاناً بالمطالبة بالحصول على رد المحامين على الاستئناف. يشار فوراً، على أنه بالرغم من أن العقوبة التي فرضت على المستأنف ضدهما في المحكمة المركزية تميل إلى التخفيف. وفقط في هذا ما يدعونا إلى دراسة تشديد العقوبة. بيد أنه في إطار إدعائها لدعم الاستئناف قدمت ممثلة الدولة- كما كان يجب عليها أن تفعل- نسخة من لائحة الاتهام، من محضر الجلسة ومن القرار الذي صدر في محاكمة محمد عباسي السالف. الذي كان مشغل المستأنف ضدهما. يظهر أن الدولة توصلت إلى اتفاق، في إطاره طلب من المحكمة الاكتفاء بفرض عقوبة السجن لفترة متفق عليها لتسع سنوات ونصف. وفي ادعائه أمام المحكمة المركزية لدعم الاتفاق قدم ممثل النيابة نسخة من قرار العقوبة الذي صدر في محاكمة المستأنف ضدهما، الذي هو موضوع الاستئناف الذي أمامنا، وادعى أنه على ضوء العقوبات التي فرضت على المستأنف ضدهما (لم يتم التوصل إلى اتفاق معهما يتعلق بالعقوبة) من الأجدر الاكتفاء بحق عباسي بالعقوبة المتفق عليها. سعادة القاضي زيلبرتال، الذي أمامه جرت المحاكمة، وافق على هذا الإدعاء للمدعية وعلى أساسه قرر بتبني اتفاق الإدعاء.

 

لقد أشير أكثر من مرة أنه خلال بلورة اتفاقية إدعاء تتعلق بمدى العقوبة، من واجب الادعاء الآخذ بعين الاعتبار العقوبات التي فرضت علي متهمين آخرين في نفس القضية، وأيضاً بتأثير الاتفاق على العقوبات التي سيطلب من المحكمة أن تفرض على متهمين لم يصدر حكمهم. في الحالة التي أمامنا فإن النيابة تصرفت حسب هذه القاعدة وذلك عندما طرحت قرار العقوبة الذي صدر بحق المستأنف ضدهما كمعيار منه اشتقت مدى العقوبة الملائمة لعباسي. وعندما تصرفت هكذا فلا يمكن لها أن تُسْمع إدعاء في استئناف على قرار العقوبة التي فرضت على المستأنف ضدهما، وذلك لأن تشديد العقوبة ستؤدي إلى تشويش النسبة التي سبق وحددت، على أساس طلبها، بين عقوبتهما وعقوبة عباسي.

 

لهذا السبب، وأيضاً كما أشرنا فنحن نقبل أن العقوبة التي فرضت على المستأنف ضدهما تميل إلى الخفة، نرفض الاستئناف .

 

صدر اليوم بتاريخ 7/2/02

قاضى قاضية قاضٍ.